البحث العام
بحث:
 

 

 

 
القائمة الرئيسية
216.1 كتب أصول الفقه... >> ترتيب الفروق واختصارها

  •  عنوان الكتاب: ترتيب الفروق واختصارها
  •  المؤلف: محمد بن إبراهيم البقوري أبو عبد الله
  •  المحقق: عمر ابن عباد
  •  حالة الفهرسة: مفهرس فهرسة كاملة
  •  الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب
  •  سنة النشر: 1416 - 1996
  •  عدد المجلدات: 2
  •  عدد الصفحات: 1024
  •  الحجم (بالميجا): 22
  •  تاريخ إضافته: 13 / 04 / 2024
  •  شوهد: 16299 مرة
  •  رابط التحميل من موقع Archive
  •  التحميل المباشر:
    الجزء الأول
    الجزء الثاني
    تحميل الواجهة
    (نسخة للشاملة)

تصفح الكتاب


فهرس الكتاب

[تقديم التحقيق]
[تقديم وزارة الأوقاف]
مقدمة التحقيق
ترجمة الإمام الفقيه أحمد بن ادريس القرافي مؤلف كتاب الفروق في القواعد الفقهية
ترجمة الفقيه الشيخ ابن الشاط
ترجمة الفقيه الشيخ محمد بن ابراهيم البقوري
ديباجة كتاب ترتيب الفروق
القواعد الكلية بالنسبة إلى ما بعدها
القاعدة الأولى: في تقرير أنه الشريعة قامت برعاية المصلحة ودرء المفسدة
القاعدة الثانية: في أقسام المصلحة والمفسدة على الجملة
القاعدة الثالثة: في الحكم في اجتماع المصالح، وفي اجتماع المفاسد، وفي اجتماعهما
القاعدة الرابعة: في حكم المصالح والمفاسد المبنية على الظن
القاعدة الخامسة: فيما يترك من الصالح لسبب، وفيما يفعل من المفاسد لسبب
القاعدة السادسة: في بيانه أنه ليس كل المصالح يؤمر بكسبها، ولا كل المفاسد ينهى عن فعلها
القاعدة السابعة: فيما به يعرف ترجيح المصلحة والمفسدة
القاعدة الثامنة: في أمر الثواب والعقاب، هل هو في التفاوت وعدمه مرتبط بالأعمال أو بالمصالح والمفاسد؟
القاعدة التاسعة: في تقرير أن المصالح والمفاسد لا يرجع شيء منها إلى الله جل وعلا
القاعدة العاشرة: في أن الصالح والمفاسد بحسب العبيد -كما قلنا- قائمة معتبرة في الشرع
القاعدة الحادية عشرة
القاعدة الثانية عشرة
القاعدة الثالثة عشرة
القواعد النحوية وما يتعلق بها
القاعدة الأولى: في الشرط
القاعدة الثانية في تقرير مقتضى إن، ولو، الشرطيتين، بحسب الزمان
القاعدة الثالثة في تقرير مقتذى إذا، وتقرير الفرق بينها وبين إن الشرطية
القاعدة الرابعة في تقرير حصر المبتدأ في الخبر
القاعدة الخامسة: قاعدة التشبيه
القاعدة السادسة
القاعدة السابعة
القاعدة الثامنة
القاعدة التاسعة: فيما به يفترق جزء العلة عن الشرط وفيما به يشتركان.
القاعدة العاشرة: في بيان المانع
القاعدة الحادية عشرة: في تقرير الإشكال الوارد على من قال: عدم المانع شرط، وحد ذلك
القاعدة الثانية عشرة
القاعدة الثالثة عشرة
القاعدة الرابعة عشرة
القاعدة الحامسة عشر
القواعد الأصولية
القاعدة الأولى: نقرر فيها ما معنى خطاب التكليف وما معنى خطاب الوضع، ونقرر الفرق بينهما
القاعدة الثانية: نقرر فيها فرض العين وفرض الكفاية
القاعدة الثالثة نريد أن نقرر فيها الفرق بين قولنا: الأمر. المطلق، وبين قولنا: مطلق الأمر
القاعدة الرابعة: نقرر فيها الفرق بين خطاب غير المعين والخطاب الغير المعين
القاعدة الخامسة: في تقرير أنه ما ليس بواجب لا يجرئ عن الواجب.
القاعدة السادسة نقرر فيها أنه أشياء جاءت في الشريعة، يتوهم أنها ناقضة علينا القاعدة الخامسة، وهي أن ما ليس بواجب لا يجزئ عن الواجب
القاعدة السابعة نقرر فيها الميز بين ما يثاب عليه من الواجبات، وبين ما لا يثاب عليه منها، وإن وقع واجبا
القاعدة الثامنة نقرر فيها ضعف ما مضى الناس عليه في تحديد الأداء والقضاء، ثم نذكر الحد الذي يصلح لهما
القاعدة التاسعة نقرر فيها صحة القول بالأداء الإثم، إذ أشكل ذلك على كثير من الناس، وقالوا: كيف تكون العبادة أداء، وفاعلها آثم
القاعدة العاشرة نقرر فها حقيقة الواجب الموسع، ليظهر بذلك بطلان ما قيل في الحائض في رمضان: إن الصوم وجب عليه فيه، أو صحته
القاعدة الحادية عشرة وأخرتها عما قبلها، وهي في تقرير الكلى الواجب فيه
القاعدة الثانية عشرة: في تقرير أن النهي يدل على الفساد أم لا؟
القاعدة الثالثة عشرة في تقرير أن النهى ينقسم إلى خاص وعام، وتبيين حالهما في التنافي أو غيره
القاعدة الرابعة عشرة في تقرير الإذن العام من قبل صاحب الشرع
القاعدة الخامسة عشرة نقرر فيها المندوب الذكره يقدم على الواجب والمندوب الذي لا يقدم على الواجب
القاعدة السادسة عشرة في تبيين أنه القضاء يجب بالأمر الأول أو بأمر جديد؟
القاعدة السابعة عشرة نقرر فيها أن النهي لا يصحء التخيير، وأنه يخالف الأمر في هذا، فإنه يصح مع التخيير كما تقدم
القاعدة الثامنة عشرة: في تقرير التخيير بين أشياء لا يقتضي التسوية بينها ولابد، بل قد يكون ذلك وقد لا يكونه
القاعدة التاسعة عشرة: نقرر فيها أنه لا يجوز التخيير بين شيئين، وأحدهما يخشى من عقابه، ويجوز التخيير بين شيئين، وأحدهما تخشى عاقبته
القاعدة العشرون نقرر فيها أنه الاباحة قد تكون مطلقة، وقد تكونه مرتبة سبب، ثم نقرر ما يلزم عن كل واحدة
القاعدة الحادية والعشرون نقرر فيها الفرق بين الواجبات بطريق النذر، وبين الواجبات بإيجاب الله تعالى، وذلك من حيث المصلحة
القاعدة الثانية والعشرون. نقرر فيها الانتقال من الحرمة إلى الإباحة أنه يشترط فيه أعلى الرتب من الأسباب، بخلاف الانتقال من الإباحة إلى الحرمة فإنه يشترط فيه أيسر الاسباب
القاعدة الثالثة والعشرون
القاعدة الرابعة والعشرون: نقرر فيها الفرق بين قاعدة ثبوت الحكم في المشترك وبين قاعدة النهي عن المشترك، فنقول
القاعدة الخامسة والعشرون نقرر فيها الفرق بين كون الزمان ظرفا لايقاع المكلف به فقط، وبين كون الزمان ظرفا لإيقاع المكلف به، وكل جزء من اجزائه سببا للتكليف والوجوب، فتجتمع الظرفية والسببية في كل جزء من الأجزاء، فنقول
القاعدة السادسة والعشرون نقرر فيها الفرق وإن كون ظرف الزمان للتكليف دون ايقاع المكلف به، وبين أن يكون ظرفا للتكليف لإيقاع المكلف به معا، ويتضح هذا بذكر ثلاث مسائل
القاعدة السابعة والعشرون نقرر فيها الفرق بين ما يطلب جمعه وافتراقه، وبين قاعدة ما يطلب جمعه دون افتراقه، فنقول
القاعدة الثامنة والعشرون نقرر فيها أن الفعل إذا دار بين الوجوب والندب فعل، وإذا دار بين الندب والمحرم ترك، تقديما للراجح على المرجوح، وما يتخيل من أن صوم يوم الشك ممنوع منه يقدح في هذه القاعدة ليس كذلك
المتعلق منها بالعموم والخصوص وما يناسبها
القاعدة الأولى: نقرر فيها أن المفرد المعرف بالألف واللام يفهم منه العموم، وأن ما قاله الفقهاء في الطلاق جاء على غير الأصل
القاعدة الثانية نقرر فيها أن الأعم، منه ما يستلزم الأخص عينا، ومنه ما لا يستلزم الأخص عينا، ولكن مطلق الأخص
القاعدة الثالثة: نقرر فيها الفرق بين قول العلماء: حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال، وبين قولهم: حكاية الحال إذا ترك فيها الاستفصال تقوم مقام العموم في المقال، فنقول
القاعدة الرابعة: نقرر فيها الفرق بين الاستثناء من النفي فى الشرط, ومنه في غير الشرط، فنقول
القاعدة الخامسة نقرر فيها الفرق بين ما يدخله المجاز في الأيمانه، وبين مالا يدخله المجاز والتخصيص فنقول
القاعدة السادسة نقرر فيها الفرق بين استثناء الكل من الكل، وبين استثناء الوحدات من الطلاق، ونقرر فيها ايضا الفرق بين الاستثناء من الذوات والاستثناء من الصفات فنقول
القاعدة السابعة نقرر فيها الفرق بين العرف القولي، يقضى به علي الألفاظ ويخصصها، وبين العرف الفعلى، لا يقضى به على الألفاظ ولا يخصصا
القاعدة الثامنة نقرر فيها الفرق بين النية المخصصة وبين النية المؤكدة
القاعدة التاسعة نقرر فيها الفرق بين حمل المطلق على المقيد في الكلي، وبين حمل المطلق على المقيد في الكلية فنقول
المفهوم
القاعدة الأولى في الفرق بين إثبات النقيض في المفهوم وبين إثبات الضد فيه
القاعدة الثانية: نقرر فيها الفرق بين مفهوم اللقب وغيره من أقسام مفهوم المخالفة
القاعدة الثالثة في الفرق بين المفهوم إذا خرج مخرج الغالب وبين ما إذا لم يخرج مخرج الغالب
الخبر
القاعدة الأولى: في الفرق بين الرواية والشهادة
القاعدة الثانية: نقرر فيها الفرق بين الخبر والإنشاء بعد تبيين كل منهما بخصوصيته، إذ قد تقدم لنا إجتماعهما في الخبرية في القاعدة التي قبل هذه
قواعد العلل
القاعدة الأولى نقرر فيها الفرق بين قاعدة السبب الشرعي، سالما عن المعارض من غير تخيير، يترتب عليه مسببه، وبين قاعدة وجود السبب الشرعي سالما عن المعارض، مع التخيير، فلا يترتب عليه مسببه
القاعدة الثانية نقسم فيها الأسباب، ثم نقرر الفرق بين بعض الأسباب وبعض، فنقول
القاعدة الثالثة تقرر فيها الفرق بين الأسباب العقلية والأسباب الشرعية، فنقول
القاعدة الرابعة نقرر فيها ما يتقدم عليه مسببه من الأسباب الشرعية ومالا، فنقول
القاعدة الخامسة نقرر فيها ما يشترط فيه إجماع الشروط والأسباب وانتفاء الموانع، وما لا يشترط فيه ذلك، فنقول
القاعدة السادسة. نقرر فيها الفرق بين عدم علة الإذن أو التحريم، وبين عدم علة غيرهما (من العلل)
القاعدة السابعة نقرر فيها تداخل الأسباب وتساقطها، ونظهر الفرق بينهما فنقول
القاعدة الثامنة. نقرر فيها المقاصد ما هي، والوسائل ما هي؟ ،
القاعدة التاسعة الفرق بين تقدم الحكم على سببه دون شرطه، أو شرطه دون سببه، وبين تقدمه على الشرط والسبب جميعا
القاعدة العاشرة نقرر فيها الفرق بين اللزوم الجزئي واللزوم الكلي، فنقول
القاعدة الحادية عشرة في الفرق بين الشك في السبب وبين السبب في الشك
القاعدة الثانية عشرة نقرر فيها الفرق بين المعاني الفعلية والمعاني الحكمية فنقول أولا
القاعدة الثالثة عشرة نقرر فيها الفرق بين رفع الواقعات وتقدير ارتفاعها بأن نقول
القاعدة الرابعة عشرة نقرر فيها الفرق بين الشقة المسقطة للعبادة وبين التي لا تسقطها، فنقول
القاعدة الخامسة عشرة نقرر فيها الكلي والجزئي، والكل والجزء، ثم الحمل على الأجزاء أو الحمل على الجزئيات من حيث اعتبار الكل والكلي، فنقول
القاعدة السادسة عشرة في تقرير الدليل والحجة والفرق بينهما، ثم الفرق بين أدلة مشروعية الأحكام وأدلة وقوع الأحكام
الاجتهاد
القاعدة الأولى نقرر فيها من يجوز له أن يفتي ومن لا يجوز له أن يفتي، فنقول
القاعدة الثانية نقرر فيها السبب الذي من أجله ارتفع الخلاف في مسائل الاجتهاد بعد حكم الحاكم وصار كل مجتهد إلى ما حكم به الحاكم، وقد كان الخلاف مقررا قبل الاجتهاد، غير مرتفع، فنقول
القاعدة الثالثة نقرر فيها لم لم يجز تقليد أحد المجتهدين للآخر في مسألة الكعبة والأواني، وجاز ذلك في كثير من المسائل الفروعية
القاعدة الرابعة تقرر فيها الفرق بين الفتوى والحكم فنقول
القاعدة الخامسة نقرر فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتصرف بالإمامة وبالفتوى وبالقضاء
القواعد الفقهية
القاعدة الأولى نقرر فيها الفرق بين الماء المطلق وبين الماء المستعمل
القاعدة الثانية أقرر فيها ما يمكن أن ينوى قربة مما لا يكون كذلك، ثم ما يحتاج إليها ولا بد منها فيه مما ليس كذلك
القاعدة الثالثة نقرر فيها الفرق بين ما يبسمل فيه مما لا، فنقول
القاعدة الرابعة نقرر فيها الفرق بين الإزالة والإحالة بحسب النجاسات، فنقول
القاعدة الخامسة نقرر فيها أن إزالة النجاسة ليست من باب الرخصة في الشريعة
القاعدة السادسة في الفرق بين إزالة الوضوء للجنابة بالنسبة إلى النوم خاصة، وبين إزالة الحدث عن الرجل خاصة بالنسبة إلى الخف
قواعد الصلاة
القاعدة الأولى نقرر فيها الفرق بين استقبال الجهة في الصلاة وبين استقبال السمت
القاعدة الثانية لم جعل بعض البقاع معتبرا في أداء الجماعات وقصر الصلوات، ولم يكن ذلك الاعتبار بحسب الأزمان؟
القاعدة الثالثة لم خصت البقاع المعظمة بالصلاة، والازمنة المعظمة بالصيام؟
القاعدة الرابعة لم كانت أوقات الصلوات يجوز إثباتها بالحساب والآلات وكل ما دل عليها، والأهلة في الرمضانات لا يجوز إثباتها بالحساب على المشهور؟
القاعدة الخامسة نقرر فيها الفرق بين أسباب الصلاة وشروطها يجب الفحص عنها، وأسباب الزكاة لا يجب الفحص عنها
الصوم
القاعدة الأولى: نقرر فيها لم كانت الخصوصية العظيمة للصوم، المذكورة في قوله تعالى: "كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به"
القاعدة الثانية: نقرر فيها الفرق بين الصوم المتتابع الظهار وبينه في غير الظهار
الزكاة
القاعدة الأولى: لم كانت العروض تحمل على القنية حتى يقصد بها التجارة
القاعدة الثانية: لم كانت الزكاة تسقط عن العمال في القراض إذا لم تجب على رب المال، على خلاف، وكان الشركاء إذا سقطت عن بعضهم لا يكون ذلك سببا لسقوطها عن البعض الآخر؟ فنقول
القاعدة الثالثة: لم ضمت الأرباح إلى أصولها في الزكاة دون الفوائد؟ فنقول
الحج
القاعدة الأولى نقرر فيها القاعدة التي بها يتبين ما يتقدم على الحج من الواجبات مما لا يتقدم
القاعدة الثانية نقرر فيها الفرق بين الجوابر والزواجر
القاعدة الثالثة الفرق بين ما تتداخل فيه جوابر الحج وما لا تتداخل
القاعدة الرابعة في الفرق بين الميقات الزماني والمكاني، فنقول أولا
الجهاد
القاعدة الأولى: لم صح أخذ الجزية من الكفار على أن يتمادوا على كفرهم، ولم يصح أخذ شيء من الفاسقين على أن يقروا على الزنى ويتمادوا عليه، ومفسدة الكفر أشد من مفسدة الزنى؟
القاعدة الثانية الفرق بين ما يوجب نقض العهد وما لا يوجبه
القاعدة الثالثة: ما الفرق بين البر والتودد. حتى أمرنا ببرهم، ونهينا عن التودد لهم؟ فنقول
القاعدة الرابعة: نقرر فيها الفرق بين عقد الجزية وغيره من العقود التي يحصل بها التأمين والأمن
الذكاة
الأطعمة
الأيمان
[القاعدة] الأولى كالتوطئة للأيمان والقصد فيها الفرق بين ما يجب توحيد الله به من التعظيم وبين ما لا يجب توحيده به
القاعدة الثانية: أقرر فيها الفرق بين الصفات العلية التي تترتب عليها الكفارة عند الحنث من التي لا يترتب عليها ذلك عند الحنث
القاعدة الثالثة: أقرر فيها ما يوجب الكفارة من أسماء الله تعالى إذا حلف بها الحالف وما لا يوجبها
القاعدة الرابعة: نقرر فيها ما يدخله المجاز والتخصيص مما لا يدخله على الجملة ليمتنع، والمراد من ذلك الأيمان، فنقول
القاعدة الخامسة: أقرر فيها ما تكفي فيه النية في الأيمان، وما لا تكفي
القاعدة السادسة: . أقرر فيها الفرق بين مخالفة النهي، لم كان يقتضي التكرار ومخالفة اليمين لا يقتضي التكرار
القاعدة السابعة: أقرر فيها الفرق بين ما تعذر عقلا من المحلوف عليه وما تعذر شرعا أو عادة
القاعدة الثامنة: أقرر فيها وجه اختصاص المساجد الثلاثة بلزوم نذر المشي إليها دون غيرها
النكاح والطلاق
القاعدة الأولى: أقرر فيها الفرق بين أنكحة الصبيان وطلاقهم
القاعدة الثانية أقرر فيها الفرق بين ذوى الأرحام والعصبة حتى كان للعصبة الولاية في النكاح ولم يكن ذلك لمن يدلي بجهة الأم
القاعدة الثالثة: أقرر فيها لم كان الإخوة في النكاح وميراث الولاء وصلاة الجنازة يقدمون على الأجداد، ولم كانوا على السواء في الميراث؟
القاعدة الرابعة: نقرر فيها لم كان للرجل أن يجمع بين عدة إماء، ولم يكن له في الحرائر أن يزيد على أربع، فنقول
القاعدة الخامسة: أقرر فيها أن تحريم المصاهرة ليس رتبة واحدة، بل هو رتب.
القاعدة السادسة: أقرر فيها ما يحرم بالنسب مما لا يحرم به فنقول
القاعدة السابعة
القاعدة الثامنة نقرر فيها الفرق بين قيافته عليه السلام وقيافة المدلجي
القاعدة التاسعة: أقرر فها الفرق بين ما يحرم الجمع بينهن من النساء وبين ما يجوز الجمع بينهن،
القاعدة العاشرة: نقرر فيها ما يقر من أنكحة الكفار وما لا يقر.
القاعدة الحادية عشرة: لم كان للرجل أن يتزوج الإماء التي لغيره عند شرط ذلك، ولم يكن للمرأة الحرة أن يتزوجها عبد لغيرها، ولا للرجل أن يتزوج إماءه، ولا للنساء أن يتزوجن عبيدهن
القاعدة الثانية عشرة: لم وقع الحجر على النساء في الأبضاع ولم يقع الحجر عليهن في الأموال؟
القاعدة الثالثة عشرة أقرر فيها ما به ينعقد النكاح، وأنه يخالف البيع فيما يشترط فيه،
القاعدة الرابعة عشرة لم كان المعسر بالدين ينظر، والمعسر بنفقات الزوجات لا ينظر؟ ، أقول
القاعدة الخامسة عشرة: لم كان الثمن في البيع يتقرر بالعقد، والصداق في النكاح لا يتقرر بالعقد؟ ، هذا على قول، فإنه قد قيل: يتقرر بالعقد، وقيل أيضا: يتقرر النصف بالعقد.
القاعدة السادسة عشرة: أقرر فيها الفرق بين المتداعيين شيئا، لا يقدم أحدهما على الآخر إلا بحجة ظاهرة وبين المتداعيين من الزوجين في متاع البيت يقدم كل واحد منهما فيما يشبه أن يكون له
القاعدة السابعة عشرة: أقرر فيها الفرق بين الوكالة والولاية في النكاح
القاعدة الثامنة عشرة: أقرر فيها الصريح من الطلاق وغير الصريح فأقول
القاعدة التاسعة عشرة: أقرر فيها ما يشترط في الطلاق من النية وما لا يشترط.
القاعدة العشرون: في الفرق بين قاعدة التصرف في المعدوم الذي يمكن أن يتقرر في الذمة وبين ما لا يمكن أن يتقرر في الذمة.
القاعدة الحادية والعشرون
القاعدة الثانية والعشرون: في الفرق بين العدة والاستياء حتى كانت العدة تجب وإن علم برآة رحمها، والاستبراء لا يجب إذا علم برآة رحمها، فنقول
القاعدة الثالثة والعشرون: لم كان قرء واحد يكفي في الاستبراء، وشهر واحد لمن لا تحيض لا يكفي في الاستبراء فلابد من ثلاثة أشهر، وثلاثة أشهر إنما جعلت مكان ثلاثة قروء؟
القاعدة الرابعة والعشرون: أقرر فيه الفرق بين خيار التمليك في الزوجات وتخيير الإماء في العتق حتى كان يلزم في الزوجات ولا يلزم في الإماء.
القاعدة الخامسة والعشرون: في الفرق بين التخيير والتمليك.
النفقة
قواعد البيوع
القاعدة الأولى: أقرر فيها أين يصح اجتماع العوضين لشخص واحد، وأين لا يصح؟
القاعدة الثانية: أقرر فيها الفرق بين من ملك أن يملك، هل يعد مالكا أم لا، وبين من انعقد له سبب مطالبة التمليك، هل يعد مالكا أم لا (8 م)؟
القاعدة الثالثة: أقرر فيها الفرق بين النقل والإسقاط،
القاعدة الرابعة: أقرر فيها بيان ما يقبل الملك من الأعيان والمنافع مما لا يقبله،
القاعدة الخامسة: أقرر فيها ما يجوز بيعه وما لا يجوز،
القاعدة السادسة: في بيان ما تؤثر فيه الجهالة والغرر مما لا تؤثر،
القاعدة السابعة: نقرر فيها ما يجوز بيعه جزافا مما لا يجوز، فنقول
القاعدة الثامنة: أبين فيها ما يجوز بيعه على الصفة وما لا يجوز،
القاعدة التاسعة: أقرر فيها ما به يجوز بيع الربوي بجنسه وما به لا يجوز،
القاعدة العاشرة: أقرر فيها ما يدخله ربا الفضل وما لا يدخله،
القاعدة الحادية عشرة: أقرر فيها معنى الجهل ومعنى الغرر حتى يظهر بذلك اختلافهما.
القاعدة الثانية عشرة: أقرر فيها خيار المجلس وخيار الشرط، فأقول
القاعدة الثالثة عشرة: نقرر فيها ما يجوز اجتماعه مع البيع وما لا يجوز.
القاعدة الرابعة عشرة: أقرر فيها ما يتعين من الأشياءوما ل يتعين في البيع ونحوه.
القاعدة الخامسة عشرة: أقرر فيها ما يجوز بيعه قبل قبضه وما لا يجوز
القاعدة السادسة عشرة: أقرر فيها ما يتبع العقد عرفا ومالا،
القاعدة السابعة عشرة: أقرر فيها ما يجوز به السلم ويصح،
القاعدة الثامنة عشرة في الصلح
القاعدة التاسعة عشرة: في تقرير حكم الأهوية وتقرير حكم ما تحت الأبنية.
القاعدة العشرون: أقرر فيها ما معنى الذمة وما معنى أهلية المعاملة
القاعدة الحادية والعشرون: أقرر فيها ما معنى الملك وما معنى التصرف،
القاعدة الثانية والعشرون رجح مالك - رحمه الله - معاملة المسلمين على معاملة الكفا
القاعدة الثالثة: والعشرون: أقرر فيها ما مصلحته من العقود في اللزوم وما مصلحته عدم اللزوم،
القاعدة الرابعة والعشرون: أقرر فيها ما يمنع فيه الجهالة وما يشترط فيه الجهالة بحيث لو فقدت فسد.
القاعدة الخامسة والعشرون: أقرر فيها ما يثبت في الذمم وما لا،
الإجارة
القاعدة الأولى: أقرر فيها ما يملك من المنفعة بالاجارة وبين (1) ما لا يملك منها بالإجارة
القاعدة الثانية: أقرر فيها ما للمستاجر أخذه من ماله بعد انقضاء الإجارة مما ليس له أخذه
القاعدة الثالثة: أقرر فيها ما يضمنه الأجراء عند الهلاك مما لا يضمنونه.
القاعدة الرابعة: أقرر فيها ما للأجير إذا لم يعمل جميع العمل، فأقول
القاعدة الخامسة: أقرر فيها ما يضمن بالطرح من السفن وما لا يضمن.
القاعدة السادسة: في الفرق بين الإجارة والرزق، (14 م)
القاعدة السابعة: في الفرق بين تمليك الانتفاع وتمليك المنفعة.
الضمان
القاعدة الأولى: نقرر فيها ما به يكون الضمان
القاعدة الثانية: فيما يتعلق بالصائل
القسمة، والمساقاة، والقراض، والمرافق، والإحياء، والتوكيل، واللقطة، والإقرار، والاستحقاق
القاعدة الأولى في بيان ما يقبل القسمة: إعلم أن الذي يقبل القسمة ما عرى عن أربعة أشياء
القاعدة الثانية: ما يجوز التوكيل فيه مما لا يجوز
القاعدة الثالثة: في الفرق بين الأملاك الناشئة عن الإحياء وبين الاملاك الناشئة عن غير الإحياء
القاعدة الرابعة: في تقرير ما يوجب استحقاق بعضه إبطال العقد في الكل مما لا
القاعدة الخامسة في حكم اللقطة
القاعدة السادسة: لتمييز ما يرد من القراض الفاسد إلى أجرة المثل مما يرد إلى قراض المثل
القاعدة السابعة: في تقرير ما يرد إلى مساقاة المثل مما يرد إلى أجرة المثل منها
القاعدة الثامنة: في تقرير الإقرار الذي يقبل الرجوع عنه وتمييزه عما لا يقبل الرجوع عنه
الدعاوى والشهادات
القاعدة الأولى: في تمييز الدعوى الصحيحة من الدعوى الباطلة
القاعدة الثانية: في تمييز المدعي من المدعى عليه
القاعدة الثالثة: في الفرق بين ما يحتاج للدعوى وبين ما لا يحتاج إليها
القاعدة الرابعة: في تقرير اليد المعتبرة المرجحة لقول صاحبها
القاعدة الخامسة: في تقرير ما تجب إجابة الحاكم فيه إذا دعي إليه مما لا تجب
القاعدة السادسة: في الفرق بين قاعدة ما يشرع فيه الحبس وبين قاعدة ما لا يشرع
القاعدة السابعة: في تقرير من يلزمه الحلف
القاعدة الثامنة في تمييز المعصية التي هي كبيرة مانعة من قبول الشهادة من التي ليست كذلك
القاعدة التاسعة: في تقرير التهمة التي ترد بها الشهادة بعد العدالة من التي لا ترد بها الشهادة.
القاعدة العاشرة: في ذكر ما يصلح أن يكون مستندا للشهادات.
القاعدة الحادية عشرة: في تقرير ما هو حجة عند الحكام
القاعدة الثانية عشرة: في تقرير ما يقع به الترجيح في البينات عند التعارض.
القاعدة الثالثة عشرة: في تقرير ما اعتبر من الغالب وما ألغي من الغالب.
القاعدة الرابعة عشرة: في تمييز ما يصح الإقراع فيه مما لا.
القاعدة الخامسة عشرة: في كيفية أداء الشاهد شهادته عند القاضي.
القاعدة السادسة عشرة: في الفرق بين الفتوى والحكم.
القاعدة السابعة عشرة في تقرير ما ينفذ من تصرفات الولاة والقضاة مما لا ينفذ
القاعدة الثامنة عشرة في تمييز ما تشترط فيه العدالة مما لا تشترط فيه.
القاعدة التاسعة عشرة: في ضم الشهادات
كتاب الحدود وما في معناها
القاعدة الأولى: في تقرير ما هو شبهة يدرأ بها الحد مما لا
القاعدة الثانية: في الفرق بين القذف يقع بين الزوجين، وبين الأجانب.
القاعدة الثالثة: أقرر فيها الفرق بين الحد والتعزيز،
القاعدة الرابعة: في الفرق بين الحصانة لا تعود بالعدالة، والفسوق يعود بالجناية.
القاعدة الخامسة: في القصاص
القاعدة السادسة: نقر الفرق بين المسكرات والمفسدات والمرقدات (46 م)، فنقول
الفرائض
القاعدة الأولى في تقرير ما ينتقل إلى الأقارب من الأحكام
القاعدة الثانية في تقرير الفرق بين أسباب التوارث وأجزاء أسبابها العامة والخاصة.
القاعدة الثالثة في تقرير أسباب التوارث وشروطه وموانعه.
الجامع
القاعدة الأولى: في تقرير ما يحرم من البدع وينهى عنها مما ليس كذلك
القاعدة الثانية: في الفرق بين ما هو من الدعاء كفر وبين ما ليس بكفر.
القاعدة الثالثة: في انقسام ما ليس بكفر من الدعاء إلى محرم وغير محرم.
القاعدة الرابعة: في تمييز ما يكره من الدعاء مما ليس بمكروه.
القاعدة الخامسة: في تمييز ما يجب تعلمه من النجوم مما لا يجب.
القاعدة السادسة في تمييز الغيبة التي لا تحرم من التي تحرم، فأقول أولا
القاعدة السابعة: في الفرق بين الحسد والغبطة
القاعدة الثامنة: في الفرق بين التكبر والتجمل بالملابس، وبين الكبر والعجب
القاعدة التاسعة في تقرير المداهنة الجائزة وتمييزها عن التي لا تجوز.
القاعدة العاشرة: في تمييز المعصية التي هي كفر عن المعصية التي ليست كفرا
القاعدة الحادية عشرة: في تقرير معنى الزهد.
القاعدة الثانية عشرة: في التوكل
القاعدة الثالثة عشرة: في الكلام على الرضى بالقضاء.
القاعدة الرابعة عشرة في تمييز المكفرات عن أسباب المثوبات.
القاعدة الخامسة عشرة: في تمييز الخوف من غير الله الذي لا يحرم من الذي يحرم منه
القاعدة السادسة عشرة: في تقرير ما يلزم الكفار إذا أسلم وما لا يلزمه
القاعدة السابعة عشرة: في الكذب وفي الوعد وفي خلف الوعد.
القاعدة الثامنة عشرة فيما يتعلق بالطيرة والفال، فأقول
القاعدة التاسعة عشرة في الرؤيا التي تعبر من التي لا تعبر.
القاعدة العشرون: في تقرير ما يباح من عشرة الناس من المكارمة وما ينهى عنه من ذلك
القاعدة الحادية والعشرون: في بيان ما يجب النهي عنه من المفاسد وما يحرم وما يندب.
القاعدة الثانية والعشرون فى الفرق بين الرياء في العبادات وبين التشريك فيها.
القاعدة الثالثة والعشرون: فيما به يكون التفضيل.
القاعدة الرابعة والعشرون: فيمن يقدم للولاية ومن يتأخر عنها
القاعدة الخامسة والعشرون في الاستغفار.
القاعدة السادسة والعشرون: في معنى الأفضلية والمزية
القاعدة السابعة والعشرون في تمييز حقوق الله تعالى عن حقوق العباد.
القاعدة الثامنة والعشرون في تمييز حقوق الوالدين عن الأجانب.
القاعدة التاسعة والعشرون فيما يترك من الجهل ولا يواخذ عليه مما لا
فهرس المصادر والمراجع
جدول بتصويب بعض الأخطاء المطبعية التي وقعت في الجزء الأول من هذا الكتاب
ترجمة محمد بن قاسم بن محمد بن أحمد بن محمد القوري
خاتمة