البحث العام
بحث:
 

 

 

 
القائمة الرئيسية
213.7 باقي مجموعات... >> إبطال الحيل

  •  عنوان الكتاب: إبطال الحيل
  •  المؤلف: أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي
  •  المحقق: زهير الشاويش
  •  حالة الفهرسة: مفهرس فهرسة كاملة
  •  الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت
  •  سنة النشر: 1403 - 1983
  •  عدد المجلدات: 1
  •  رقم الطبعة: 2
  •  عدد الصفحات: 72
  •  الحجم (بالميجا): 1
  •  تاريخ إضافته: 21 / 11 / 2018
  •  شوهد: 11435 مرة
  •  رابط التحميل من موقع Archive
  •  التحميل المباشر:
    تحميل
    (نسخة للشاملة)

تصفح الكتاب


فهرس الكتاب

يوشك أن لا يبقى من الإسلام إلا اسمه , ومن القرآن إلا رسمه , مساجدهم يومئذ عامرة وهي خراب
اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت , من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين سمعت هؤلاء
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين قال عبيد الله بن محمد شيخنا رضي الله عنه: ولهذا الفقيه
إنما الفقيه من يخاف الله عز وجل
الفقيه من يخاف الله عز وجل.
ألا أخبركم بالفقيه , كل الفقيه؟ من لم يقنط الناس من رحمة الله , ولم يؤمنهم من مكر الله ,
كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا
إن الفقه ليس بكثرة السرد وسعة الهذر وكثرة الرواية , وإنما الفقه خشية الله عز
قلت لسعد بن إبراهيم: من أفقه أهل المدينة؟ قال: أتقاهم
إن كمال علم العالم ثلاثة: ترك طلب الدنيا بعلمه , ومحبة الانتفاع لمن يجلس إليه , ورأفته
لا يكون العالم عالما حتى تكون فيه ثلاث خصال: لا يحقر من دونه في العلم , ولا يحسد من فوقه
سألت الحسن عن مسألة , فقال فيها , فقلت: يا أبا سعيد , يأبى عليك الفقهاء. فقال الحسن:
الفقيه: المجتهد في العبادة , الزاهد في الدنيا , المقيم على سنة رسول الله صلى الله عليه
من الفقيه؟ قال: الزاهد في الدنيا , الراغب في الآخرة , البصير في دينه , المجتهد في العبادة
ما رأيت فقيها قط يداري ولا يماري , إنما يفشي حكمته , فإن قبلت حمد الله , وإن ردت حمد
الفقيه , العفيف , المتمسك بالسنة , أولئك أتباع الأنبياء في كل زمان
الفقيه الذي يعد البلاء نعمة , والرخاء مصيبة , وأفقه منه من لم يجترئ على الله عز وجل في
يقال إن الفقيه كل الفقه من فقه في القرآن وعرف مكيدة الشيطان
لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله , ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد
إن من فقه المرء ممشاه ومدخله ومجلسه
إنك لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها , وإنك لا تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في جنب
إنما الفقيه الذي أنطقته الخشية وأسكتته الخشية , إن قال قال بالكتاب والسنة , وإن سكت سكت
إنا لنجالس الرجل فنرى أن به عيا وما به عي , وإنه لفقيه مسلم. قال وكيع: أسكتته
كنت أسأل الشعبي فيعرض عني ويجبهني بالمسألة. قال: فقلت: يا معشر العلماء. تزوون عنا
استفتى رجل الشعبي فقال: أيها العالم أفتني. فقال: إنما العالم من يخاف
وما يعقلها إلا العالمون} [العنكبوت: 43] فقال: العالم الذي عقل عن الله أمره فعمل بطاعة
ليس العلم للمرء بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية
خرجنا مع سفيان بن عيينة إلى منى في جماعة فيهم أبو مسلم المستملي , فقال سفيان في بعض ما
سئل عبد الله بن المبارك: هل للعلماء علامة يعرفون بها؟ قال: علامة العالم من عمل بعلمه ,
كيف يعرف العالم الصادق؟ فقال: الذي يزهد الدنيا , ويعقل أمر آخرته. فقال: نعم كذا نريد أن
لا نثق للناس بعمل عامل لا يعلم , ولا نرضى لهم بعلم عالم لا يعمل
من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وحب الدنيا رأس كل خطيئة وأنا أستغفر الله من اعتذاري
كان الرجل إذا طلب بابا من العلم لم يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وبصره ولسانه ويده وزهده
ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله عز وجل
العلم إذا لم ينفع ضر
لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه - يعني للفتوى - حتى يكون فيه خمس خصال: أما أولاها: فأن يكون
لا يجوز أن ينصب نفسه للفتوى , ولا يجوز أن يستفتى إلا الموثوق في عفافه وعقله وصلاحه ودينه
إذا كنت في زمان يرضى فيه بالقول دون الفعل , والعلم دون العمل , فاعلم بأنك في شر زمان بين
لا يحل الخلع إلا أن تقول المرأة لزوجها: إني أكرهك وما أحبك. وقد خشيت أن آثم في جنبك ولا
لا تحل الفدية ولا يتم الخلع حتى يكون الفساد من قبلها , ولم يكن يقول: لا تحل له حتى تقول:
إذا قالت: لا أبر لك قسما , ولا أغتسل لك من جنابة , فحينئذ حل الخلع
لا يصلح الخلع إلا أن يكون الفساد من قبل المرأة
لا يصلح الخلع إلا أن يكون الفساد من قبل المرأة
الخلع لا يكون إلا من قبل المرأة لأنها هي المطالبة
متى يجوز الخلع بين الرجل والمرأة ومتى يطيب له أخذ الفدية منها؟ قال: إذا كرهته وعصت الله
ما أقام الزوجان على إقامة حدود الله بينهما فالخلع غير جائز , والفدية لا
لا يجوز الخلع إلا من الناشز
إذا كان من قبلها فلا بأس , وإذا كان من قبله فلا، ولا نعمى عين
إذا كان من قبلها فلا بأس , وإذا كان من قبله فلا
لا يجوز الخلع حتى يكون من قبل المرأة , وإذا كان من قبل الرجل لم يتم
فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229] قال: ذلك في
تردين إليه حديقته؟ قالت: نعم. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ ما ساق ولا
ما بال أقوام يلعبون بحدود الله ويستهزئون بآياته، خلعتك، راجعتك، طلقتك،
ما بال أقوام يلعبون بحدود الله. طلقتك , راجعتك , طلقتك , راجعتك قال أبو عبد الله رحمه
لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود , فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل
لعن الله اليهود , يحرمون شحم الغنم ويأكلون أثمانها قال أبو عبد الله: فرسول الله صلى الله
إن عمك عصى الله فأندمه , وأطاع الشيطان , فلم يجعل الله له مخرجا. قال: فإني أتزوجها بغير
أيما رجل ابتاع من رجل بيعا , فإن كل واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا من مكانهما , ولا يحل
لا يحل لواحد منهما أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. يرويه ابن عجلان؟ قال أبو عبد الله: وفي
كانت بنو إسرائيل تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم , فلما رأت ذلك
هذه الحيل التي وضعها هؤلاء - أبو حنيفة وأصحابه - عمدوا إلى السنن فاحتالوا في نقضها , أتوا
من حلف على يمين ثم احتال لإبطالها , هل تجوز تلك الحيلة؟ قال: لا. نحن لا نرى
إذا حلف على شيء ثم احتال بحيلة فصار إليها , فقد صار إلى ذلك الذي حلف عليه بعينه قال أبو
ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها} [النحل: 91] قال: قال صالح: قال أبي: والحيل لا
يحتالون لنقض سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا يجوز شيء من الحيل
وأنا أحتال لك حتى تفعل ولا تحنث. فقال له الفضيل: تعرف الرجل؟ قال: نعم. قال: ارجع واستثبته
من أفتى الناس بالحيلة فيما لا يجوز , يتأول الرأي والهوى بلا كتاب ولا سنة , فهذا من
أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس , فحرام عليها رائحة الجنة. حدثنا القاضي
للمختلعة طلاق ما كانت في العدة. قال بذلك عبد الله بن مسعود , وسعيد بن المسيب , وشريح ,
في الرجل يقول لامرأته: إن دخلت دار فلان فأنت طالق , فطلقها قبل أن تدخل فبانت , ثم خطبها
إن أحدهم ليفتي في المسألة لو وردت على عمر لجمع لها أهل بدر
رأيت أعلم الناس بالقضاء والفتوى أشدهم منه فرارا وأشدهم منه فرقا , وأعماهم عنه أشدهم
يا ربيعة إني أرى الناس قد أحاطوا بك , فإذا سألك الرجل عن مسألة فلا تكن همتك أن تخلصه ,
سألت إبراهيم عن مسألة , فقال: ما وجدت من بلدك من تسأله غيري
ما سألت إبراهيم عن شيء , قط إلا عرفت الكراهية في وجهه
لأن يعيش الرجل جاهلا خير له من أن يقول على الله ما لا يعلم. فقال مالك: هذا كلام شديد. ثم
زباء ذات وبر , لا تنقاد ولا تنساق , لو سئل عنها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم
زباء ذات وبر , أعيت السائق والقائد. لو ألقيت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فهو مجنون
والله إن الذي يفتي للناس في كل ما يسألونه لمجنون. قال الأعمش: قال لي الحكم: لو سمعت هذا
من أفتى فتوى يعمي فيها فإثمها عليه. قال أبو عبد الله: فهذا عبد الله بن مسعود يحلف بالله:
اليمين حنث أو مندمة. ولقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. مما يدل على صحة توحيد من آمن
إن البلاء موكل بالقول , ما قال عبد قط لشيء: والله لا أفعله , إلا ترك الشيطان كل شيء من
عن رجل حلف بالطلاق أنه لا بد أن يطأ امرأته الليلة , فوجدها حائضا؟ فقال: تطلق منه امرأته