البحث العام
بحث:
 

 

 

 
القائمة الرئيسية
216.1 كتب أصول الفقه... >> نفائس الأصول في شرح المحصول

  •  عنوان الكتاب: نفائس الأصول في شرح المحصول
  •  المؤلف: القرافي
  •  المحقق: عادل أحمد عبد الموجود - علي محمد عوض
  •  حالة الفهرسة: غير مفهرس
  •  عدد المجلدات: 9
  •  الحجم (بالميجا): 55
  •  تاريخ إضافته: 15 / 10 / 2008
  •  شوهد: 59233 مرة
  •  رابط التحميل من موقع Archive
  •  التحميل المباشر:
    (نسخة للشاملة)



فهرس الكتاب

مقدمة الشارح
البحث الأول: فيما يتعلق بعلم الأصول العشرة
البحث الثاني: فضيلة علم الأصول
رد شبه من قال إنه علم جدال
البحث الثالث: في تسمية الكتاب بالمحصول
البحث الرابع: في اختصار الرازي للمحصول
مقدمة صاحب المحصول
الكلام في المقدمات
الفصل الأول: في تفسير أصول الفقه
شرح القرافي لتعريف أصول الفقه
تنبيه
تعريف الفقه في اللغة
فائدة: الفقه في اللغة عن أبي إسحاق
فائدة: الفقه عن ابن عطية
ثمانية أسئلة على تعريف الفقه
السؤال الأول
السؤال الثاني
السؤال الثالث
السؤال الرابع
السؤال الخامس
السؤال السادس
السؤال السابع
السؤال الثامن
تنبيه
رد قول من قال الفقه من باب الظنون فكيف جعل علما
برهانان يدلان على أن الأحكام الشرعية معلومة
البرهان الأول
البرهان الثاني
ستة أسئلة على البرهانين
((تنبيه))
((تنبيه)) إذا اجتمع في الحكم الشرعى دليلان يدلان عليه
((فائدة)) متى قال الإمام في السؤال: لا يقال فالسؤال عنده ضعيف
((تنيبه)) مقتضى قوله أن تكون أصول الفقه كلها ثلاثة أجزاء لا رابع لها
خمسة أسئلة
تنبيه
تنبيه
((فائدة)) قال أبو الحسين في شرح ((العمد)): لا يجوز التقليد في أصول الفقه
الفصل الثانى فيما يحتاج إليه أصول الفقه من المقدمات
الفصل الثالث في تحديد العلم والظن
شرح القرافي
عشرون سؤالا على حد أصول الفقه
الأول قوله حكم الذهن
الثاني
الثالث: قوله: بأمر على أمر
الرابع
الخامس: على قوله: ((إما أن يكون مطابقا أو لا يكون))
السادس
السابع: ((على حصره الموجب في الحسى والعقلى والمركب منهما))
الثامن: على قوله: ((إن كان الموجب تصور طرفي القضية فهو البديهيات))
التاسع
العاشر
الحادي عشر
الثاني عشر
الثالث عشر
الرابع عشر
الخامس عشر: قوله: ((الذي لا يكون لموجب هو اعتقاد المقلد))
السادس عشر: قوله: ((الجازم غير المطابق وهو الجهل))
السابع عشر: قوله: ((التردد بين الطرفين إن كان على التسرية، فهو الشك))
((تنبيه)) قوله: ((في الحسيات، ويقرب من العلوم الوجدانية))
((تنبيه))
الثامن عشر
التاسع عشر
العشرون
((تنبيه)) وافقه ((المنتخب)) و ((الحاصل)) وكذلك ((التحصيل))
تعريف الحد والرسم
((سؤال)) إذا سلم له أن العلم والظن غير مكتسبين
((تنبيه)) أسقط ((المنتخب)) هذا البحث، وقال ((الحاصل)): لا سبيل إلى تحديد العلم
((تنبيه)) قال في ((المنتخب)): ((الظن رجحان الاعتقاد))
((تنبيه)) قول الإمام في الأصل: ((ظاهرى التجويز)) احترازا
((فائدة)) وقع في بعض نسخ ((المنتخب))
الفصل الرابع في النظر والدليل والأمارة
قال القرافي: تقريره: يتحصل بالإيراد عليه
((تنبيه)) في تعريف النظر
((فائدة)) التصديق هو الخبر
((فائدة)) فعيل يكون بمعنى فاعل
((فائدة)) قال أبو الحسين في ((المعتمد))
((تنبيه)) النتجية تتبع أخس المقدما ت
((تنبيه)) تقدم في كون الحكم الشرعي معلوما أنه إذا اجتمع مقدمتان ظنية وقطعية
الفصل الخامس في الحكم الشرعي
شرح القرافي
((سؤال)) قوله تعالى ((أقيموا الصلاة))
((سؤال)) ينتقض الحد بالاستفهام
((سؤال)) المخاطبة مفاعلة لا تكون إلا من اثنين
أقسام خطاب الشرع
((تنبيه)) قد يجتمع خطاب الوضع وخطاب التكليف وقد ينفردا
((تنبيه)): تعريف السبت
((تنبيه)) ينبغي أن يعلم أن خطاب التكليف والإباحة يندرج فيه الملك
معاني أو
((سؤال)) ((على هذا التقدير تكون ((أو)) مشتركة
((فائدة)) قال بعضهم: ((هذا حكم بالتردد لا ترديد في الحكم))
((سؤال)) قال النقشواني: ((إن أراد بالمكلفين من تعلق به الحكم الشرعي لزم الدور
الصبيان هل هم مندوبون للصلاة والصوم أم لا؟
الفصل السادس في تقسيم الأحكام الشرعية
التقسيم الأول
تعريف الواجب
الفرق بين الواجب والفرض
تعريف المحظور
تعريف المباح
تعريف المندوب
أسماء المندوب
المكروه وإطلاقاته
مشرع القرافي
((تنبيه)) التقسم الدائر بين النفي والإثبات
((سؤال)) قال النقشواني: إذا ظهرت الماهية أي فائدة في ذكر الحدود
ثمانية أسئلة على تعريف الواجب
الأول
الثاني: على قوله: يذم تركه شرعا
الثالث: على قوله: على بعض الوجوه
الرابع
الخامس
السادس
السابع: قوله: ((يذم)) بصيغة [الفعل] المضارع
الثامن: قال النقشواني: ينتقض جميع الحد بالمندوبات كلها
((تنبيه)) وهم كثير من الأصوليين فقالوا في حد الواجب
((تنبيه)) إذا قلنا بأن المخير يذم تاركه على بعض الوجوه فما عدد تلك الوجوه وما ضابطها؟
((تنبيه)) إذا حد الواجب بأنه الذي يستحق تاركه العقاب على تركه، لا يرد عليه سؤال العفو الذي أورده الإمام
((تنبيه)) شرع الإمام -رحمه الله - في تقسيم الأحكام
((فائدة)) قال سيف الدين: يبطل قول الحنفية في اشتراطهم قيد القطع في إطلاقهم لفظ الفرض بإجماع الأمة
((مسألة)) قال الآمدي: ذهب بعض الناس إلى أن فرض الكفاية لا يسمى واجبا
((فوائد)) في الفرق بين أسماء المحظور
((تنبيه)) قال سيف الدين: المحرم هو ما ينتهض فعله سببا للذم شرعا
((مسألة)) قال سيف الدين: يجوز عندنا تحريم أحد الشيئين لا بعينه
ما يحتمل لفظ اعلم
((فائدة)) تقول العرب: حلال طلق
((تنبيه)) وافقه ((المنتخب))، وأسقطه ((التنقيح))
((مسألة)) قال سيف الدين: اختلف في المباح هل هو حسن أم لا؟
((تنبيه)) قال في ((المنتخب)): وقد يسمى المندوب مرغبا فيه وسنة
((فائدة)) الندب لغة
((مسألة)) قال سيف الدين: قال الأكثرون: المندوب ليس من التكليف
((فائدة)) المكروه من الكريهة، وهي الشدة في الحرب
((مسألة)) قال سيف الدين: اختلف في المكروه هل هو من التكليف كما تقدم في المندوب سؤالا وجوابا؟
التقسيم الثاني قال الرازي: الفعل إما أن يكون حسنا أو قبيحا
شرح القرافي: قوله: ((الفعل إما أن يكون حسنا أو قبيحا))
((سؤال)) قال النقشواني: جعل الإمام الحكم الشرعي منفسما إلى الحسن والقبح
((تنبيه)) خالفه ((الحاصل))
((تنبيه)) قال أبو الحسين في ((المعتمد)): أهل ((العراق)) يطلقون القبيح على المحرم والمكروه
التقسيم الثالث: في خطاب الوضع وأقسامه
شرح القرافي
((سؤال)) قال النقشواني: قوله في الوجه الثاني بعد هذا الجعل ((إما أن تبقى الحقيقة كما كانت أولا))
سؤال: قول سراج الدين
((سؤال)): قول سراج الدين
تنبيه: زيادة في الحاصل
تعريف السبب
((فائدة)) قال الغزالي: الأسباب ظاهرة في العبادات المتكررة كالصلاة والصوم والزكاة
التقسيم الرابع قال الرازي: الحكم قد يكون حكما بالصحة، وقد يكون حكما بالبطلان
شرح القرافي
((فائدة)) قال الغزالي: يتخرج على الخلاف من قطع صلاته لأجل غريق
((سؤال)) قد تصور صورة التعليل في الكلام الصحيح مع عدم التغاير
((سؤال)) قضية التعليل تنعكس عليه
((سؤال)) تفسيره للأجزاء بسقوط الأمر يشكل
((سؤال)) توجد الصحة والإجزاء فيما لا يوجد فيه القضاء
((تنبيه)) وافقه ((المنتخب)) و ((التحصيل)) وسكت عن ((التنقيح))
التقسيم الخامس العبادة توصف بالقضاء والأداء والإعادة
شرح القرافي
((تنبيه)) ينتفض حد الأداء على التفسيرين بقضاء رمضان
تنبيه
((تنبيه)) على حدود الإمام تكون العبادة ثلاثة أقسام
((فائدة)) قال الغزالي رحمه الله تعالى: القضاء قد يطلف مجازا
((تنبيه)) نفي من أوصاف العبادة القبول
التقسيم السادس قال الرازي: الفعل الذي يجوز للمكلف الإتيان به
شرح القرافي
الفصل السابع في أن حسن الأشياء وقبحها لا يثبت إلا بالشرع
شرح القرافي
((تنبيه)) نعني بالخالصة من المصالح ما لا مفسدة فيه ألبتة
تنبيه: معنى أن الأحكام عقلية عند االمعتزلة
((تنبيه)) ذكر مقدمة ونتيجة
((تنبيه)) خالفه صاحب ((المنتخب)) فقال
((سؤال)) قال التبريزي: ....
((تنبيه)) اللازم عن جوابه عن الحجة الأولى ...
تنبيه: قال سيف الدين: قال أصحابنا مدارك
الفصل الثامن في أن شكر المنعم غير واجب عقلا
شرح القرافي
المبحث الأول: في بيان حقيقة الشكر
المبحث الثاني: الشكر غير واجب بالإجماع
المبحث الثالث في تحقيق المتنازع فيه بيننا وبينهم
((فائدة)) قال سيف الدين: الشرك عند الخصوم ليس معرفة الله تعالى
الفصل التاسع في حكم الأشياء قبل الشرع
شرح القرافي
((سؤال)) إذا كنا نبحث في المسألتين على تقدير تسليم القاعدة في الحسن والقبح
((تنبيه)): المعتزلة حكمت عقولها بحسب الإمكان
((تنبيه)) الاستدلال بالفواكه وافق "المحصول" فيه "المستصفى"و"الإحكام"
((تنبيه)) زاد التبريزي في الجواب عن شبهة الإباحة
((فائدة)) قال إمام الحرمين في "البرهان": يلزم القائلين بالحظر الأضداد التي لا انفكاك عن جميعها
((فائدة)) في "المستصفى" قال: مذهب الأشعرية امتناع تعري الجواهر عن جميع الطعوم
((تنبيه)) عند المعتزلة الأدلة السمعية مؤكدة لما علمه العقل
تنبيه
((تنبيه)) نحن قائلون بأن الأحكام نفية قبل الشرائع
((تنبيه)) حيث نفينا الأحكام قبل الرسل
الفصل العاشر في ضبط أبواب أصول الفقه
شرح القرافي
((سؤال)) قال النقشواني: لايصح قوله: إن الفعل لا يدرك إلا بالقول
((تنبيه)) هذا الفصل بينه في كتاب "المعتمد"
الكلام في اللغات
الباب الأول في الأحكام الكلية للغات
النظر الأول في البحث عن ماهية الكلام
شرح القرافي
فوائد: اشتقاق الاسم
((تنبيه)) قال سراج الدين: النداء جملة مفيدة
((فائدة)) قال سيف الدين: أكثر الأصوليين على ما نقله ((المحصول)) عن أبي الحسين من حد الكلام
((تنبيه)) ليس من شرط الجملة المفيدة التي حدها النحاة الكلام
((تنبيه)) قوله: الجملة الاسمية ما كانت من مبتدأ وخبر
((تنبيه)) قال أبو الحسين في المعتمد: ليس من شرط الكلام أن يكون من حرفين
النظر الثاني في البحث عن الواضع
شرح القرافي
فائدة: قال ابن حزم: اللغات أصلها لغة واحدة
((فائدة)) قال المازري: فائدة الخلاف في هذه المسألة تظهر في جواز قلب اللغة
((فائدة)) قوله الذي اعتمد عليه ابن متوتة
((فائدة)) قال سيف الدين: ذهب أراب علم التكسير، وبعض المعتزلة إلى أن دلالة الألفاظ على معانيها لمناسبة
النظر الثالث في البحث عن الموضوع
شرح القرافي
النظر الرابع في البحث عن الموضوع له
الأول الأقرب أنه لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ يدل عليه
شرح القرافي
فصل وما تكلمت به الفرس والعرب على لفظ واحد
فصل وتركت الفرس ألفاظا كثيرة وأخذتها
فصل فيما أخذ من الروحية
البحث الثاني: ليس الغرض من وضع اللغات أن تفاد بالألفاظ المفردة ومعانيها
((تنبيه)) زاد التبريزي فقال: أما وقوع المخبر عنه
المبحث الثالث في أن اللفظ ما وضع للدلالة على الموجودات الخارجية
((فائدة)) الكليات ثلاثة: طبيعي، ومنطقي، وعقلي
تنبيه: اللفظ يدل مطابقة على مسماه
((تنبيه)) قال التبريزي: موضوع اللفظ هو ما يحتاج للتعبير عنه
تنبيه: اللفظ في كل شيء يصدق على أربعة أمور
((تنبيه)) زاد سراج الدين لقائل أن يقول: اختلاف اللفظ الموضوع للخارجي ممنوع في نفس الأمر
المبحث الرابع اللفظ المشهور لا يجوز أن يكون موضوعا لمعنى خفي لا يعرفه إلا الخواص
النظر الخامس فيما يعرف به كون اللفظ موضوعا لمعناه
شرح القرافي
فائدة: التواتر
"تنبيه" وقع في النسخ يروى عن رؤبة
"تنبيه" ليس مراد العلماء بالنقل النقل عن الواضع
الباب الثاني في تقسيم الألفاظ
التقسيم الأول للمفرد
التقسيم الثاني للمفرد
التقسيم الثالث للمفرد
التقسيم الثاني للألفاظ
شرح القرافي
البحث الأول في تفسير دلالة اللفظ
"فائدة" قال اللغويون: يقال: "دلالة فائدة" بالفتح
البحث الثاني في تحديد أنواع الدلالة وهي ثلاثة
البحث الثالث في تعليل تسميتها بذلك
البحث الرابع في أن تقسيم الدلالة إلى هذه الثلاثة
البحث الخامس في أن الحصر هل هو ثابت في هذه الثلاثة أم لا؟
بطلان الحصر بأمور سبعة
مفهوم الكلية والكل والكلي
البحث السادس في قوله (من حيث هو جزؤه)
فائدة وسؤال
البحث السابع في قوله في (المحصول): أو بالنسبة إلى ما يكون خارجا عن المسمى
(تنبيه) الملازمة قد تكون: عقلية وشرعية
البحث الثامن في أن هذه الملازمة شرط لا سبب
سؤال
البحث التاسع فيما بين الدلالات الثلاث من العموم والخصوص
البحث العاشر في مدرك خلاف العلماء في أن الدلالات الثلاث هل هي وضيعة، أو المطابقة فقط
تنبيه
البحث الحادي عشر في الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ
(تنبيه) وقع للإمام، وغيره من المنصفين أن دلالة التضمن والالتزام مجاز
البحث الثاني عشر في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل
(تنبيه) قوله: اللزوم الخارجي غير معتبر
(سؤال) قال النقشوانى: إن أراد بقوله: من حيث هو جزؤه
(سؤال) اللفظ الدال هو قسيم لغير الدال
(تنبيه) إذا كان اللفظ مشتركا بين الكل والجزء لا يكون مجملا في (الجزء)
(تنبيه) زاد سراج الدين فقال: استدلاله بملازمة الجوهر والعرض
البحث الأول لم قسم الدال بالمطابقة دون الدال بالتضمن والالتزام
(سؤال) قسم الدال بالمطابقة إلى مفرد ومركب
البحث الثاني جزء اللفظ على أربعة أقسام
البحث الثالث لم قيدها هنا بلفظ (حين) وفى دلالة التضمن، بـ (حيث)؟
(سؤال) إذا سمى إنسان ولده بحيوان ناطق، فجزء هذا اللفظ كان دالا قبل هذا الوضع
(سؤال) على قوله: وإما أن يدل على أحد أجزائه. . . إلخ
(تنبيه) مقتضى ما تقدم من القواعد يقتضى أن الفعل المضارع مركب
(فائدة) قال الخونجى أفضل الدين -رحمه الله-: المركب يسمى مؤلفا وقولا
(تنبيه) لا يلزم من قولنا في الكلي ... إلخ
(تنبيه) مسمى الشمس كلي ... إلخ
(تنبيه) ينقسم الكلى إلى ... إلخ
(فائدة) ألفاظ السؤال في اللغة عشرة
(تنبيه) قسم المصنف اللفظ المفرد إلى جزئي وكلي
(فائدة) قال الإمام في (الملخص) وغيره: الفرق بين المقول في جواب (ما هو)
(فائدة) قال الإمام في (الملخص): الذاتي له ثمانية مسميات
(تنبيه) قال النقشواني: كلامه يشعر بانحصار الجزئي والكلي، في المفرد
(تنبيه) قال النقشواني: كلامه يشعر بانحصار الجزئي والكلي، في المفرد
(فائدة) سميت أجزاء العوالي جنس الأجناس
(سؤال) قال النقشواني: مراده أولا تمام الماهية
(سؤال) قال النقشواني: فسر الجزء بالجنس والفصل وهو باطل
(سؤال) قال النقشواني: قوله. (إن كان الجزء تمام المشترك، فهو الجنس)
اللوازم ثلاثة
(فائدة) قال الإمام فخر الدين في تفسيره الكبير في قوله تعالى:} وأنه هو أضحك وأبكى {
(فائدة) قال الفضلاء: الوجل الخوف
(تفريع) قد يجتمع من الكليات الخمسة عدد في حقيقة واحدة
التقسيم الثاني إلى آخره عليه عشرة أسئلة
(تنبيه) جميع أوضاع العرب وضعت فيها الحروف ... إلخ
(فائدة) والمضمر هو اللفظ المحتاج في تفسيره للفظ
(تنبيه وفائدة عظيمة) وهو أنه ترك ما كان ينبغي له أن يذكره وهو علم الجنس
تنبيه: قول النحاة: إن أجمع وجمعاء وغدوة وبكرة ... إلخ
العرب وضعت لفظ نكرة وضعين
تنبيه: تعريف المتواطيء
تعريف المشكك
أسباب التشكيك
(سؤال) المشكك لا حقيقة له
(تنبيه) كل مجاز راجح منقول
تنبيه: النقل إما عن مفرد أو مركب
فائدة: الكلام على الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية ... إلخ
(فائدة) قال الإمام فخر الدين في كتاب (المحرر) قولنا: معنى وزنه مفعل
فائدة
(فائدة) النص له ثلاثة معان في اصطلاح العلماء
سؤال
سؤال
(قاعدة) التقسيم الذي يسميه أهل المنطق المنفصلة ... إلخ
(فائدة) النص مأخوذ من وصول الشيء إلى غايته
(فائدة) المجمل مشتق من الجمل
(سؤال) قوله: (النص والظاهر يشتركان في الرجحان)
(سؤال) قولهم: (النص ما لا يحتمل)
فائدة: المحكم، والحكمة، والحكيم، والحاكم، كله مأخوذ من حكمة الدابة
(سؤال) المتشابه ليس مشتركا بين المجمل، والمؤول
(فائدة) المتشابه له ثلاثة معان في اصطلاح العلماء
(سؤال) قوله في الاستفهام: (إنه طلب ماهية الشيء)
فائدة: مذاهب العلماء في موضوع اللفظ الذي يسمى أمرا
(سؤال) فسر المركب بما يدل جزؤه على معنى حالة التركيب
سؤال: الفرق بين الاقتضاء والإضمار
فائدة: الإضمار ثلاثة أقسام
سؤال: االفرق بين دلالة الاقتضاء وبين القاعدة ... إلخ
صور لازم المركب
(تنبيه) قال التبريزي: دلالة الالتزام تنقسم إلى ... إلخ
(تقرير) قوله: (عند من لم يثبت الأسامي الشرعية)
البحث الأول: العرب هل وضعت المركبات أم لا؟
البحث الثاني: المضاف للمحذوف هل هو سبب للتجوز، أو محل التجوز؟
(فوائد) فحوى ولحن الخطاب .. إلخ
ضابط مفهوم الموافقة
تعريف لحن الخطاب
(تنبيه) أسقط (المنتخب) هذه المباحث في دلالة الالتزام كلها
(سؤال) قوله: (اللفظ الموضوع للفظ مركب مهمل إذا أشبه أنه غير موجود)
(تكميل) إذا كان مسمى اللفظ لفظا قد يكون الاسم الأكبر من المسمى
الباب الثالث في الأسماء المشتقة
النظر في ماهية الاسم المشتق
أركان الاشتقاق
أحكام الاسم
المسألة الأولى: أن صدق المشتق لا ينفك عن صدق المشتق منه
المسألة الثانية: اختلفوا في أن بقاء وجه الاشتقاق
المسألة الرابعة: مفهوم الأسود شيء ... إلخ
شرح القرافي
حكم الاشتقاق
فائدة: تسمية المنقول عن أسماء الأجناس أعلاما
(مسألة) قال: الحمار من الحمرة؛ والغراب من الغرب
(فائدة) قال ابن جني في (الخصائص): الاشتقاق كما يقع من الأسماء يقع من الحروف
(مسألة) قال ابن جني: يقال للحاجة: الحاجة، والحوجاء، واللوجاء ... إلخ
(قاعدة) قال الأدباء: الاشتقاق قسمان
(سؤال) يرد على حد المصنف للاشتقاق ... إلخ
(سؤال) بقى زيادة حرفين نحو ... إلخ
(سؤال) مقتضى ما ذكروه من حدود الاشتقاق أن يكون جبريل مشتقا من ... إلخ
(سؤال) فهرسة المسألة غير منتظمة
(المسألة الثانية) اختلفوا في بقاء وجه الاشتقاق
(سؤال) البقاء ليس شرطا إجماعا
(سؤال) هذه الأزمنة الثلاثة المتقدم ذكرها إنما هي بالنسبة إلى زمن الإطلاق
(سؤال) إذا قال القائل: من دخل داري فله درهم ... إلخ
(سؤال) أجمع العلماء على أن لفظ الفعل الماضي حقيقة
قاعدة كل ما أخص في طرف الثبوت، فهو أعم في طرف النفي ... إلأخ
(قاعدة) القضايا أربعة
(قاعدة) المعلومات كلها أربعة أقسام
(تنبيهات) الأول: قولنا في الضدين ... إلخ
الثاني: أن قولنا في الضدين: يمكن ارتفاعهما ... إلخ
الثالث: أن صانع العالم مع العالم ليس من الأربعة
الرابع: أنه اشتهر من قواعد علم الكلام أن الضدين لابد أن يكونا ثبوتيين
الخامس: ينبغي أن يعلم أن الخلافين قد يمكن افتراقهما ... إلخ
(تنبيه) الشهر، والسنة أمكن أن يكونا من محل النزاع ... إلخ
(أسئلة)
(تنبيه) قال التبريزي: الحق في هذه المسألة التفصيل ... إلخ
(فائدة) قال سيف الدين: اختلف في (بقاء) الصفة المشتقة منها هل يشترط ... إلخ
المسألة الثالثة: في أن المعنى القائم بالشيء هل يجب أن يشتق له منه اسم
(تنبيه) لم أجد الخلاف بيننا وبين المعتزلة في هذه المسألة إلا في موضع واحد
(المسألة الرابعة) مفهوم الأسود شيء ما له السواد ... إلخ
(فائدة) مسألة (الإيضاح) تبطل من وجه آخر ... إلخ
(تنبيه) زاد سراج الدين الأرموي ... إلخ
الباب الرابع في أحكام الترادف والتوكيد
تعريف الترادف
في أحكامه وفيه مسائل
المسألة الأولى: في إثبات ..
المسألة الثانية: في الداعي إلى الترادف
المسألة الثالثة: في أنه، هل تجب صحة إقامة كل واحد من المترادفين مقام الآخر أم لا؟
المسألة الرابعة: إذا كان أحد المترادفين أظهر، كان الجلي بالنسبة إلى الخفي شرحا له
المسألة الخامسة: في التأكيد وأحكامه
شرح القرافي
(فائدة) المعرفات خمسة
(سؤال) لم جعلتم الناطق داخلا في مفهوم الإنسان، والضاحك خارجا عنه ... إلخ
"فائدة" قال الشيخ سيف الدين: وبين التابع والآخرين فرق آخر
سؤال: قال النقشواني ... إلخ
"تنبيه" زاد "المنتخب" فقال: التأكيد هو ... إلخ
تنبيه
تنبيه: اتفق الأدباء على أن التأكيد في لسان العرب إذا وقع بالتكرار لا يزيد على ثلاث مرات
"فائدة" يقال: تأكيد وتوكيد
"فائدة" يقال: التأكيد بالتكرار قد يكون اللفظ الأول والثاني في معنى واحد من غير زيادة، ولا نقصان
"قاعدة" والناس متفقون على أن الإنشاء لا يكون تأكيدا
"المسألة الأولى: في إثبات الترادف"
"سؤال" قوله: "لا يشهد بصحة اشتقاقهم عقل، ولا نقل"
"المسألة الثانية: في الداعي للترادف"
"سؤال" قوله: ومن الناس من قال: إن الترادف خلاف الأصل
"المسألة الثالثة: في إقامة أحد المترادفين مقام الآخر"
"سؤال" قال النقشواني ... إلخ
المسألة الرابعة: أن أحد المترادفين يكون شرحا للآخر
سؤال: قوله: الماهية المفردة
المسألة الخامسة في التأكيد
"قاعدة" قال النحاة: التأكيد قسمان
"قاعدة" قال النحاة: أكتعون أبصعون أبتعون
"فائدة" أكتعون مشتق من يكتع الجلد
"قاعدة" التأكيد يختلف في جواز النطق به بحسب الفعل المنطوق به
"فائدة" الملحدة واللحد في القبر والإلحاد جميعه معناه: الضم
الباب الخامس في الاشتراك
تعريف المشترك
المسألة الأولى: في بيان إمكانه ووجوده
المسألة الثانية: في أقسام اللفظ المشترك
المسألة الثالثة: في سبب وقوع الاشتراك
المسألة الرابعة: في أنه لا يجوز استعمال المشترك المفرد في معانيه على الجمع
المسألة الخامسة في أن الأصل عدم الاشتراك
المسالة السادسة: فيما يعين مراد اللافظ باللفظ المشترك
المسألة السابعة: في أنه يجوز حصول اللفظ المشترك في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم
شرح القرافي
(تنبيه) قد نقل أئمة اللغة أن اللفظ حقيقة في معنى، مجاز في معنى آخر
فائدة: المشترك الموضوع لحقيقتين فأكثر ... إلخ
المسألة الأولى: قوله: (الألفاظ متناهية، والمعاني غير متناهية)
(سؤال) قوله: (الألفاظ العامة كالوجود والشيء)
تقرير قوله: (المقدمتين الباطلتين)
تقرير قوله: (لا نسلم أن الألفاظ العامة ضرورية في اللغات)
(قاعدة) المضاف للمعلوم ثلاثة أقسام
(تنبيه) زاد التبريزي بأنه قال: وقولهم: المتناهي إذا وزع على غير المتناهي لزم الاشتراك، هفوة
المسألة الثانية: في أقسام اللفظ المشترك
(سؤال) قال سراج الدين: منع الوضع للنقيضين لأجل العبث ... إلخ
(تنبيه) زاد التبريزي: قد يكون للضدين كالجون للأسود والأبيض
المسألة الثالثة: في سبب وقوع الاشتراك
المسألة الرابعة: لا يجوز استعمال المشترك في معانيه
قاعدة: المجاز ثلاثة أقسام
(تنبيه) زاد تاج الدين أن قوله: (يصلون) فيه ضمير عائد إلى الله تعالى
فوائد ثمانية
الباب السادس في الحقيقة والمجاز
في المقدمة وفيها ثلاثة مسائل
المسألة الأولى: في تفسير لفظتي الحقيقة والمجاز
المسألة الثانية: في حد الحقيقة والمجاز
المسألة الثالثة: في أن لفظتي الحقيقة والمجاز بالنسبة إلى المفهومين المذكورين حقيقة أو مجاز؟
شرح القرافي
فائدة: المبالغة قد تكون في اللفظ لأجل تكرار الفعل نحو: قتال، وضراب
المسألة الثانية: في حد الحقيقة والمجاز
(سؤال) قوله: (قولنا: أفيد بها ما وضعت له في أصل الاصطلاح الذي وقع به التخاطب
تنبيه: اشتراطه الاصطلاح في الحقيقة والمجاز يخرج الألفاظ المهملة نحو ... إلخ
(فائدة) قوله تعالى:} ليس كمثله شيء} قال العلماء: (الكاف) يجب أن تكون زائدة
(تنبيه) المجاز بالزيادة والنقصان مشكل
(تنبيه) ليس كل مضاف محذوف يوجب مجازا في التركيب
(سؤال) قال التبريزي: حد للمجاز في قوله: أفيد به معنى مصطلحا عليه غير ما اصطلح عليه أولا - ينتقض بالمشترك
مسألة سادسة: في لفظي الحقيقة والمجاز
(سؤال) قوله: (هذين الوجهين) ولم تتقدم الأوجه مشكل
(سؤال) قوله: (فيكون حقيقة، لأن الجواز كما في الأجسام يمكن حصوله في الأعراض)
القسم الأول في أحكام الحقيقة وفيه مسائل
المسألة الأولى: في إثبات الحقيقة اللغوية
المسألة الثانية: في الحقيقة المعرفية
المسألة الثالثة: في الحقيقة الشرعية
فروع على القول بالنقل
الأول: النقل خلاف الأصل
الثاني: لا شك في ثبوت الألفاظ المتواطئة في الأسماء الشرعية
الثالث: كما وجد الاسم الشرعي، فهل وجد الفعل الشرعي
شرح القرافي
(سؤال) سيقول بعد هذا: إن اللفظ متى كان مجازا في شيء فلابد وأن يكون حقيقة في غيره
المسألة الثانية: في الحقيقة العرفية
(تنبيه) تلخيص ما قاله من المثل أن الحقيقة العرفية تنحصر في شيئين
(تنبيه) أطلق جماعة من الأصوليين أن لفظ (الدابة) منقول في العرف لذوات الأربع
(سؤال) قوله: (الجان مأخوذ من الاجتنان، ثم اختص ببعض ما يستتر عن العيون)
(تنبيه) متى وضع اللفظ لمعنى عام، ثم نقل لبعض أنواعه إنما يكون حقيقة عرفية من جهة الخصوص لا من جهة العموم
(فائدة جليلة) أهل العرف كما ينقلون المفرد كذلك ينقلون المركب
(سؤال) ينبغي أن يقول: من صاحب الشرع؟ لأن الشرع هو الرسالة
(تنبيه) يشكل تصميم القاضي على هذه المسألة، وهذا التصميم مع أنه يساعد على إمكان المجاز في كلام صاحب الشرع، ووقوعه في القرآن، والسنة ... إلخ
تقرير: إنما سمت المعتزلة أسماء الأفعال بالشرعية؛ لأنها شرائع
(قاعدة) اللفظ العجمي إنما كان عجميا ... إلخ
(قاعدة) (الملزوم): ما يحسن فيه (لو) كانت فيه (لو) أم لا. (واللازم) ما يحسن فيه اللام ... إلخ
(قاعدة) اللازم والملزوم لكل واحد منهما وجود وعدم، وأحدهما عقيم، والآخر منتج
(قاعدة) اللازم والملزوم قد يكون كل واحد منهما عدما ... إلخ
(التنبيه) العجب، من نقضهم بأربع كلمات فيها النزاع
(سؤال) هذا الوجه الرابع وضع في الشكل الثاني، وشرطه: اختلاف مقدمته في الكيف وكلية الكبرى
أسماء الخيل في حلبة السباق عشرة
(سؤال) قال (سراج الدين): كل القرآن وبعضه لا يعارض الذي ذكره؛ لصدق القرآن على الجزء والكل بالاشتراك اللفظي والمعنوي
(الفرع الأول) قوله: (النقل يتوقف على نسخ الوضع السابق) لم يرد به النسخ الاصطلاحي الذي هو رفع الحكم الشرعي، بل اللغوي
(سؤال) قال سراج الدين: يكون اللفظ موضوعا للفعل الواقع على أحد هذه الوجوه المخصوصة
(الفرع الثالث) قوله: (الفعل دال على حصول المصدر لشيء غير معين في زمان معين)
(سؤال) قوله: (إذا كان المصدر لغويا استحال كون الفعل شرعيا)
(الفرع الرابع) الخلاف في صيغ العقود الذي أشار إليه هو مع الحنفية، مع أن بعضهم يقول: المنقول عندنا أنها إنشاءات
(قاعدة) الفرق بين الإنشاء والخبر من ثلاثة أوجه
(قاعدة) عشر حقائق في اللغة لا تتعلق إلا بالاستعمال دون الحال والماضي ... إلخ
(قاعدة) متى ورد التكليف بشيء غير مكتسب تعين صرفه لسببه
(القاعدة الأولى) أن التحريم كلام الله تعالى القديم، القديم لا يتصور كسبه للعبد
(القاعدة الثانية) أن الطلاق فيه معنيان
(سؤال) جعل كون صيغ العقود إنشاءات مفرعا على الحقيقة الشرعية
(تنبيه) في (الحاصل) عبارة مشكلة التقدير
(التنبيه) قال الشيخ سيف الدين، والغزالي في (المستصفى): اختلفوا في اشتمال القرآن على كلمة غير عربية
(فائدة) قال موفق الدين المقدسي في كتاب (الروضة): الأسماء الشرعية التي اختلف فيها إذا أطلقت قال القاضي: (هي مجملة). وقال الفقهاء: تحمل على عرف الشرع
القسم الثاني في المجاز وفيه مسائل
المسألة الأولى: في أقسام المجاز
المسألة الثانية: في إثبات المجاز المفرد
المسألة الثالثة: في أقسام هذا المجاز
المسألة الرابعة: في أن المجاز بالذات لا يدخل دخولا أوليا إلا في أسماء الأجناس
المسألة الخامسة: أن لفظ الأسد لا يستعار للرجل الشجاع إلا لأجل المشابهة في الشجاعة
المسألة السادسة: في أن المجاز المركب عقلي
المسألة السابعة: في جواز دخول المجاز في خطاب الله تعالى وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم
المسألة الثامنة: في الداعي إلى التكلم بالمجاز
المسألة التاسعة: في أن المجاز غير غالب على اللغات
المسألة العاشرة: في أن المجاز على خلاف الأصل، والذي يدل عليه وجوه
شرح القرافي
(سؤال) يلزم أحد الأمرين إما عدم المجاز في المفردات، أو في المركبات
(سؤال) قد قال بعد هذا (إن المجاز المركب عقلي). ومعناه: أنه ليس لغويا، وهاهنا جعله من أقسام اللغوي، فيتناقض كلامه
(تنبيه) المجاز المركب قد يكون مع عدم الحذف كما تقدم في شربت العلم، وأكلت الماء، وقد يكون مع حذف مضاف نحو ... إلخ
(المسألة الثانية: في إثبات المجاز المفرد)
(فائدة) نقل سيف الدين أن المنازع في وجود المجاز في اللغة ومانعه هو الأستاذ أبو إسحاق ومن تابعه
(المسألة الثالثة: في أقسام هذا المجاز)
(سؤال) المطر كان فوقنا في السحاب فهو سماء في نفسه، فلا حاجة إلى المجاز، بل اللفظ حقيقة
(تنبيه) قوله تعالى: {إني أراني أعصر خمرا} [يوسف: 36] دخله مجاز التركيب
(تنبيه) لا يتعين المجاز في الاثنين، ولا في كل موضع فيه إطلاق اسم السبب الغائي على المسبب ... إلخ
قاعدة أخرى: الأحكام الشرعية أضداد ولا يجتمع منها اثنان في شيء واحد باعتبار واحد
(سؤال) مجاز التركيب ما العلاقة فيه؟
(تنبيه) قال التبريزي في قوله: (سال الوادي) يحتمل أن يكون المجاز ... إلخ
(المسألة الرابعة: لا يدخل المجاز دخولا أولياء إلا في أسماء الأجناس)
(سؤال) قال النقشواني: قوله: إن الحرف لا يدخله المجاز لعدم استقلاله بالإفادة
(سؤال) بقى عليه علم الجنس لم يذكره، فإنه غير اسم الجنس، وغير الأعلام، والمشتقات، والحروف
(المسألة الخامسة في أن المجاز يتوقف على السمع)
(تنبيه) (معنى قولهم: المجاز يتوقف على السمع)
(سؤال) قال النقشوانى: لا يبعد أن بعض الشجر إذا عظم طوله، واستقامته، ومشابهته للنخلة، أن يتجوز له بلفظ النخلة
(تنبيه) قال التبريزى: استدلال المصنف ضعيف؛ لأن الشجاع لم يسم أسدا
(فائدة) زيد كالأسد حقيقة
(فائدة) قال سيف الدين: احتج مشترط السماع بأنه لولا اشتراطه لسمى الصيد شبكة
(المسألة السادسة: في أن المجاز المركب عقلي)
(قاعدة) وضعت العرب الأفعال حقيقة في استعمالها
(قاعدة) دلالة اللفظ على المعنى ثلاثة أقسام
(سؤال) قال النقشواني: (هذه المسألة تناقض اعترافه أول الكتاب بأن الألفاظ المفردة إنما وضعت ليفاد بها معانيها المركبة
(تنبيه) زاد التبريزي على المصنف: المجاز في التركيب من المجاز اللغوي، حيث عدد أنواع المجاز ... إلخ
(المسألة السابعة: يجوز دخول المجاز في الكتاب والسنة)
(فائدة) قال سيف الدين: منع المجاز في القرآن أهل الظاهر، والرافضة
(المسألة الثامنة: الداعي للمجاز)
(سؤال) جعل هذا القسم لتقوية حال الذكر دون المذكور لا يتجه
(سؤال) قال النقشواني: فهم المحبوب بلفظه الحقيقي أتم لذة؛ لأن العاقل لو خير بين التصريح باسم محبوبه، وبين التعريض، لاختار التصريح ... إلخ
(المسألة التاسعة: المجاز غير غالب على اللغات)
(سؤال) صدر المسألة بعدم الغلبة، ولم يدل عليه، بل البحث كله مع ابن جني
فائدة متويه أصله متويه، مثل، مثل سيبويه، ونفطويه، وحمويه
(فائدة) بهذا التفسير تظهر رؤية رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في النوم، فإن العلماء قالوا: في قوله عليه السلام: (من رآني فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي)، إن المرئى في النوم إنما هو مثاله- عليه السلام- لرؤيته في المواضع] المتعددة [في وقت واحد
(سؤال) قال النقشواني: (العرب دائما تستعمل هذا اللفظ، وتخبر عن وقوع الضرب بـ (زيد ... إلخ
(تنبيه) إن صح كلام النقشواني بطل كلام الإمام، وإن صح كلام الإمام بطل كلام النقشواني
(المسألة العاشرة: المجاز خلاف الأصل)
(فائدة) تقدم أن الأصل له أربعة معان
(سؤال) كيف يجمع بين هذه المسألة، وبين قوله في التي قبلها: المجاز غالب على اللغات ... إلخ
(سؤال) القاعدة المشهورة أن الشيء إذا دار بين النادر والغالب لحق بالغالب
فرع: قال: إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة، والمجاز الراجح تقدم الحقيقة المرجوحة عند ابي حنيفة والمجاز الراجح عند أبي يوسف
قاعدة: الدعوى متى كانت عامة، والدليل خاص، لا يسمع ذلك الدليل
تنبيه)) قال شرف الدين بن التلمساني في (شرح المعالم): تمثيل الإمام لهذه المسألة بلفظ الطلاق لا يتجه
(سؤال) قال في (المعالم). لفظ الطلاق لإزالة مطلق القيد
(سؤال) قال الإمام في (المعالم): فإن قلت: إذا قال لامرأته: (أنت طالق)، ينبغي ألا ينصرف لإزالة قيد النكاح إلا بالنية
(سؤال) قال بعد هذا: إن الكلام يجب حمله على الحقيقة الشرعية ثم العرفية، ثم اللغوية
(مسألة) قال في (المعالم): (من شرط المجاز الملازمة الذهنية
القسم الثالث في المباحث المشتركة بين الحقيقة والمجاز وفيه مسائل
المسألة الأولى: في أن دلالة اللفظ بالنسبة إلى المعنى قد تخلو عن كونها حقيقة ومجازا
المسألة الثانية: في أن اللفظ الواحد، هل يكون حقيقة ومجازا معا؟
المسألة الثالثة: في أن الحقيقة قد تصير مجازا، وبالعكس
المسألة الرابعة: في أن اللفظ، متى كان مجازا، فلابد وأن يكون حقيقة في غيره، ولا ينعكس
المسألة الخامسة: فيما به تنفصل الحقيقة عن المجاز
شرح القرافي
المسألة الأولى في أن دلالة اللفظ بالنسبة إلى المعنى قد تخلو عن كونها حقيقة ومجازا
(المسألة الثانية) قوله: (لفظ الدابة في الحمار مجاز بحسب الوضع العرفي
(المسألة الثالثة) (متى كان اللفظ مجازا في شيء، فلابد وأن يكون حقيقة في غيره)
(المسألة الرابعة: في فروق الحقيقة من المجاز)
(تنبيه) اعلم أن اسم الحقيقة قد يسلب عنها، فلا يعبر بذلك؛ لأنه ليس بنقض
(تنبيه) قال النقشواني: (كان تقديم الحد للحقيقة والمجاز كافيين عن هذه الفروق
الباب السابع في التعارض الحاصل بين أحوال الألفاظ
التعارض بين هذه الاحتمالات يقع في عشرة أوجه
المسألة الأولى: إذا وقع التعارض بين الاشتراك والنقل، فالنقل أولى
المسألة الثانية: إذا وقع التعارض بين الاشتراك والمجاز، فالمجاز أولى
المسألة الثالثة: إذا وقع التعارض بين اشتراك والإضمار، فالإضمار أولى
المسالة الرابعة: إذا وقع التعارض بين الاشتراك والتخصيص، فالتخصيص أولى
المسألة الخامسة: إذا وقع التعارض بين النقل والمجاز، فالمجاز أولى
المسألة السادسة: إذا وقع التعارض بين النقل والإضمار، فالإضمار أولى
المسألة السابعة: إذا وقع التعارض بين النقل والتخصيص، فالتخصيص أولى
المسألة الثامنة: إذا وقع التعارض بين المجاز والإضمار، فهما سواء
المسألة التاسعة: إذا وقع التعارض بين المجاز والتخصيص، فالتخصيص أولى
المسألة العاشرة: إذا وقع التعارض بين الإضمار والتخصيص، فالتخصيص أولى
فروع
شرح القرافي
(المبحث الأول) اعلم أن المراد بالخلل هاهنا اختلاف القطع بمراد المتكلم
(المبحث الثاني) في تحديد هذه الخمسة
(المبحث الثالث) في حصر هذه الاحتمالات المخلة في هذه الخمسة
(سؤال) قوله: (إذا انتفى المجاز والإضمار كان المراد باللفظ ما وضع له)
(سؤال) دليل الحصر إنما يكون بالتردد بين النفي والإثبات
(سؤال) ذكره لهذه الخمسة إما أن يريد مفهوماتها الكلية أو أنواعها الجزئية
(المسألة الأولى: في التعارض بين الاشتراك والنقل)
(تنبيه) زاد التبريزى فقال: أخل من الاحتمالات بأربعة
(المسألة الثانية) إذا وقع التعارض بين الاشتراك والمجاز، فالمجاز أولى
(تنبيه) اعلم أني لم أجد هذه المسائل العشرة في شيء من كتب الأصول التي رأيتها إلا في (المحصول)، ومختصراته
(المسألة الثالثة: التعارض بين الاشتراك والإضمار)
(المسألة الرابعة: في تعارض الاشتراك والتخصيص)
(المسألة الخامسة: في تعارض النقل والمجاز)
(المسألة السادسة: في انقل والإضمار)
(المسألة السابعة: النقل والتخصيص)
(المسألة التاسعة: المجاز والتخصيص)
(المسألة العاشرة: الإضمار والتخصيص)
(فروع) الأول: تعارض النسخ والاشتراك
الباب الثامن في تفسير حروف تشتد الحاجة في الفقه إلى معرفة معانيها وفيه مسائل
المسألة الأولى: في أن الواو العاطفة لمطلق الجمع
المسألة الثانية: الفاء للتعقيب على حسب ما يصح
المسألة الثالثة: لفظة (في) للظرفية محققا، أو مقدرا
المسألة الرابعة: المشهور أن لفظة (من) ترد
المسألة الخامسة: (الباء): إذا دخلت على فعل بتعدى بنفسه ... إلخ
المسألة السادسة: لفظة (إنما) للحصر؛ خلافا لبعضهم، لنا ثلاثة أوجه
(سؤال) قال العلماء: ذمه لكونه جمع بينهما في الضمير، لأن الجمع يوهم (التسوية)
جوابه: قال الشيخ عز الدين بن عبدالسلام: إنما منع الشاعر من الجمع؛ لأن الجمع يوهم التسوية ... إلخ
(قاعدة) الترتيب له سببان: أداة لفظية كـ (الفاء)، و (ثم)، وطبيعة زمانية
(فائدة) من أحسن ما استدل به على أن (الواو) لا تقتضي الترتيب قوله تعالى: (وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت، ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر)
(تنبيه) زاد تاج الدين في قوله: أنت طالق، وطالق طلقتين ... إلخ
(فائدة) قال سيف الدين: لو كانت للترتيب لدخلت في جواب الشرط كفاء ... إلخ
(فائدة) قال سيف الدين: نقل عن جماعة أنها للترتيب مطلقا، وعن الفرء أنها للترتيب حيث يستحيل الجمع
((سؤال)) التعاليق اللغوية أسباب؛ لأنها يلزم من وجودها الوجود، ومن عدمها العدم
(تنبيه) زاد سراج الدين فقال: لقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يجب دخول (الفاء) علي المذكور عقيب الشرط لنجعله جزاء
(فائدة) في (البرهان) قال: (الفاء) للترتيب، والتعقيب، والتسبيب
(فائدة) قال العلماء: (في) تكون للسببية، والظرفية
(تنبيه) وأما إذا قلنا: هو مصلوب في الجذع، فهذا ليس من هذا الباب، بل (في) هاهنا مجاز في الإفراد
(فائدة) في دخول الغاية في المغيا أربعة مذاهب
(تنبيه) اتفق النحاة - فيما علمت - على أن المعطوف بـ (حتى) لا بد وأن يكون داخلا في حكم ما قبلها
(فائدة) لفظ (إلى) مشترك بين حرف الجر المتقدم، وبين واحد الآلاء، التي هي النعم
(فائدة) (الباء) لها سبعة معان
(فوائد عشر)
(تنبيه) القول بأن الحصر يدل على السلب بطريق المفهوم يتوقف على ... إلخ
الباب التاسع
فائدة زائدة
(تنبيه) زاد التبريزي فقال: فرض الخلاف في الكلام القديم محال
(فائدة) (الحشوية) من المشايخ من يرى: أنه لفظ يقال بسكون الشين
(تنبيه) مراده بقوله: (خلافا للحشوية)
(فائدة) المرجئة من الإرجاء وهو التأخير
(تنبيه) زاد التبريزي فقال: هذه المسألة مثل التي قبلها، ما يتعلق بالشرائع والأحكام ظاهرة المراد
(فائدة)
(فائدة)
(سؤال) إنما يتقدم الشرعي على العرفي إذا كان المتكلم هو صاحب الشرع
(سؤال) إنما يحمل لفظ صاحب الشرع على العرفي دون اللغوي إذا علم مقارنة تلك العادة لزمن الخطاب
(سؤال) كلامه هاهنا يناقض قوله في مسألة الحقيقة المرجوحة والمجاز
(سؤال) قال النقشواني: لفظ الملامسة يتناول الجماع وغيره
الكلام في الأوامر والنواهي
المقدمة ففيها مسائل
(فائدة)
(تنبيه) زاد التبريزي: والمختار أنه مجاز في الكل
(تنبيه)
حد الأمر
(تنبيه) ماذكره من حد الطاعة بموافقة الآمر يقتضي أن الطاعة لا تدخل في ترك النواهي
(تنبيه) الفرق بين الاستعلاء والعلو
(تنبيه) هذا الحدود إنما تجئ على القول بأن حقيقة الكلام، وأنواعه ليست بديهية
(تنبيه) قال التبريزي: من لا يقول بكلام النفس يتعين عنده جمل الأمر على العبارات
(سؤال) قال سراج الدين: (في النائم، والساهي، ونحوهما: لا نسلم أنه صدق أنه قال لغيره حتى يوجد الحد، فلا يرد النقض)
فرع: الأمر اسم لمطلق اللفظ الدال على مطلق الطلب، أو اللفظ العربي الدال على مطلق الطلب؟
(فائدة) قد تقدم في أول الكتاب أن حكم الذهن بأمر على أمر قد يكون مع الجزم وبدونه
(فائدة) قال بعض العلماء: قوله تعالى: (شهد الله أنه لا إله إلا الله) (آل عمران:18] يحتمل الإخبار
(سؤال) نصبه هاهنا الحجاج لمن يقول: إنها حقيقة في النفساني ... إلخ
(فائدة) استدل جماعة من العلماء على أن الكلام موضوع لما في النفس بقوله تعالى: (ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول)
(سؤال)
(تنبيه) إرادة المأمور به وإرادة استعمال اللفظ في الطلب وكون إرادة المأمور به تقييدا للصيغة أمر به
تنبيه
(سؤال)
(تنبيه) تقدم في حد الأمر الفرق بين الاستعلاء والعلو وحقيقتهما
(فائدة) ذكر المصنف العلاقة المصححة للتجوز ... إلخ
القسم الأول في المباحث اللفظية، وفيه مسائل
(سؤال)
سؤال المجاز لا بد له من علاقة، ولا علاقة في هذه المعاني، بل بعضها في غاية البعد عن الحقيقة نحو التهديد، فإنه بعيد من الإيجاب
(سؤال)
(فائدة)
(سؤال)
(بيان)
(تنبيه) النكرات قسمان
(سؤال) قال التبريزي: التردد بين الضرر وعدمه على نحو من التقارب، أو التنازع في كونه كذلك يحسن التحذير منه عرفا، والأمر متردد بين الوجوب وعدمه، والنزاع فيه، فيحسن التحذير منه
(سؤال)
(تنبيه)
(فائدة) الأولى: الظاهرية قالوا بوجوب التمسك، لقوله عليه السلام: (مالكم تدخلون علي قلحا استاكوا)
(سؤال) هذا إثبات للقواعد القطعية بالقياس الذي لا يفيد إلا الظن
(سؤال) الوجوب هو الطلب الجازم، وهو الذي وضعت له الصيغة والإيجاب أضداد
(تنبيه) قال التبريزي: أحسن ما تمسك به على المسألة عمل الصحابة رضوان الله عليهم
(تنبيه) القائلون بأن الأمر بعد الحظر للإباحة: اختلفوا في النهي الوارد عقيب الوجوب
(قاعدة) الفعل المكلف به ممكن
(تنبيه) ينبغي أن يعلم أن مقتضى ما قاله القائل بالتكرار ما وجد في الاستعمال لا لغة ولا عرفا ولا شرعا
(تنبيه) الفرق بين قولنا: (افعل) وبين قولنا: (كن فاعلا)
(تنبيه)
(تنبيه) قال القرافي: القائلون بالتكرار حالة عدم التعليق ... إلخ
(سؤال) قال النقشواني: المجاز لا زم له قطعا أو الاشتراك
(تنبيه)
(تنبيه) قال إمام الحرمين في (البرهان): أجمعت الأمة على أنه لا يجب الاعتناء بالعزم في كل وقت لا يتفق الامتثال فيه
(سؤال) قال النقشواني: الأمر للفور
(تنبيه) قال التبريزي: التمسك على الفور بالاحتياط ضعيف
(تنبيه)
(فائدة) قال ابن التلمساني في (شرح المعالم): قال بمفهوم الشرط الشافي ونفاه مالك وأبو حنيفة
(تنبيه) وقع في مذهبنا، ومذهب الشافعي أغلاط ينبغي أن نعلمها حتى يتحرز من أمثالها
(فائدة) قال سيف الدين: مفهوم الموافقة يسمى فحوى الخطاب، ولحن الخطاب
(سؤال)
(قاعدة) الله تعالى شرع الأحكام وشرع لها أسبابا
(قاعدة) التكليف لا يكون إلا بسبب مقدور
(تنبيه) قال التبريزي: الاستدلال من المصنف ضعيف؛ لأن التعلق بالإشراق اللفظي في مقام اختلاف الوضع مكابرة في الحقائق
(تنبيه)
(قاعدة) لفظ الشرط أصل التعليق
(تنبيه)
الأمر المقيد بعدد
(سؤال) قال النقشواني: قوله: (إذا كان الناقص علة ثبت الحكم في الزائد)
(سؤال)
(سؤال)
الأمر المقيد بالاسم
(تنبيه)
(تنبيه)
الأمر المقيد بالصفة
(قاعدة) تعاطي المحرمات مع قيام موجب الطبع وداعيته أخف في نظر الشرع من تعاطيها مع عدم الداعية
(سؤال)
(تنبيه) زاد التبريزي فقال: إن قول المصنف في أول أدلته: (لو دل الدليل إما بلفظه أو معناه) الحصر غير ثابت
(تنبيه) قال التبريزي: (المفهوم يتفاضل في القوة فأضعفها مفهوم اللقب، ثم مفهوم اسم الجنس، واسم المعنى
(تنبيه) عبر تاج الدين في (فهرسة المسألة)، فقال: تعليق الحكم بإحدى صفتي الذات لا ينفي تعلقه بالأخرى
(تنبيه)
(تنبيه)
القسم الثاني في المسائل المعنوية
(قاعدة) متعلق التكليف أبدا أعم من متعلق الحكم في حق المطيع
(قاعدة) مفهوم أحد الأشياء قد يشترك بينها لصدقه على كل واحد منها
(قاعدة) تعلق الخطاب بالمشترك بين أشياء ينقسم إلى: واجب فيه، وواجب عليه، وواجب به
(قاعدة)
(قاعدة) التخيير يطلق على ثلاث معان
قاعدة: الكليات ثلاثة
(سؤال)
(فائدة) متعلق الوجوب في الواجب المخير
(فائدة)
(تنبيه) زاد التبريزي فقال: ادعت المعتزلة استحالة الوجوب والتخيير، فنقض عليهم بخصال الكفارة
(تنبيه)
(قاعدة) يؤول مذهب الفقهاء إلى أن كل واجب موسع يلزمه واجب مخير
(قاعدة) الواجب الموسع تارة يكون كل واحد من أجزاء زمانه سببا كأوقات الصلوات وأيام النحر
(تنبيه)
الواجب على سبيل الكفاية
الواجب على سبيل الكفاية، ومنها ما لا يتكرر مصلحته
(قاعدة) لا يجوز خطاب المجهول، ويجوز الخطاب بالمجهول
(سؤال)
(سؤال)
(سؤال) كيف سوى الشرع بين الفاعل وغير الفاعل في فروض الكفاية؟
فائدة
(فائدة) قال سيف الدين: من الناس من منع صدق الوجوب على فرض الكفاية؛ لأنه يسقط بفعل الغير، وهو باطل
(قاعدة) الذي يوصف بأنه فرض كفاية له شرطان
(سؤال) قوله: (ما لا يتم الواجب إلا به) يندرج فيه الخبر ... إلخ
(تنبيه)
(تنبيه)
(تنبيه)
سؤال
سؤال
سؤال
(تنبيه) لا نزاع في أن المقاصد تتوقف على الوسائل، إنما النزاع في أنه إذا ترك
سؤال
(سؤال) قال سراج الدين: لقائل أن يقول: لما كان حال عدم المقدمة من جملة الأحوال، كان تكليف ما لا يطاق إن لزم كان لازما على المذهبين
(تنبيه) زاد التبريزي في استدلاله فقال: (إيجاب الشيء طلب [لتحصيله، وتحصيله تعاطي سبب حصوله، فيحصل بالضرورة طلب الشيء، ويتضمن طلب] ما لا يتم هو إلا به
(سؤال) مالفرق بين هذه المسألة، والمسألة التي بعدها أن الأمر بالشيء نهي عن ضده
المسألة الثانية في أن الأمر بالشيء نهي عن ضده
شرح القرافي: قلنا: أحسن من هذه العبارة: الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداه
(تنبيه) تردد كلام الأصوليين في هذه المسألة
(فائدة) ما الفرق بين هذه المسألة وبين قولهم: متعلق النهي فعل ضد المنهي عنه لا نفس (لاتفعل)
(سؤال) قال النقشواني: ادعى - هاهنا - أن الدلالة دلالة إلتزام، وجعل الترك جزءا، فتكون الدلالة عليه دلالة تضمن لا إلتزاما
(سؤال) قال النقشواني: لو كان الأمر بالشيء نهيا عن ضده للزم أن يكون الأمر للتكرار
(سؤال) قال النقشواني: يلزمه أن الامر للفور، وهو لا يقول به
(تنبيه) زاد سراج الدين وغيره فقال: الأمر بالشيء نهي عن ضده، ولم يذكر النقيض
(فائدة) قال المازري: القائلون بكلام النفس لهم ثلاثة أقوال في هذه المسألة
المسألة الثالثة في أنه ليس من شرط الوجوب تحقق العقاب على الترك
شرح القرافي: قلنا: هذه الفهرسة غير محررة
المسألة الرابعة الوجوب إذا نسخ، بقي الجواز؛ خلافا للغزالي
شرح القرافي
تنبيه: الجواز في هذه المسألة أعم من الإباحة الشرعية المفسرة باستواء الطرفين لاندراج الندب أيضا فيها
(تنبيه) زاد التبريزي فقال: لا نسلم أن حقيقة الجواز رفع الحرج، بل التخيير
المسألة الخامسة في أن ما يجوز تركه لا يكون فعله واجبا
شرح القرافي: قوله: " لا يلزم أن يكون الذي يترك به الحرام واجبا إذا كان ذلك الترك يحصل بآخر "
(سؤال) لا نسلم أن المباح يضاد الحرام في كل الصور
(تنبيه) زاد التبريزي، فقال: الحق في الإباحة إن ورد فيها خطاب التخيير بعين إضافته إلى الشرع فهو حكم شرعي
النظر الثالث من القسم الثاني من كتاب الأوامر والنواهي في المأمور به
النظر الثاني من القسم الثاني
شرح القرافي: قوله: "يجوز ورود الأمر بما لا يقدر المكلف عليه"
(سؤال) قال النقشواني: اختياره في هذه المسألة يناقضه اختياره في مسألة: " ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب "
(تنبيه) زاد سراج الدين أسئلة ... إلخ
المسألة الثانية الأمر بالفروع لا يتوقف على حصول الإيمان
تمهيد الكفار ستة أقسام
(فرع) قال المازري: اختلف في هذه المسألة هل هي نظرية اجتهادية؟ - وهو الصحيح - أو قطعية؟
(سؤال) قال الشافعي رحمه الله: أحد الحنفي وأقبل شهادته
(تنبيه) زاد التبريزي فقال: وجبت عليه الصلاة بشرط تقديم الإيمان
المسألة الثالثة في أن الإتيان بالمأمور به، هل يقتضي الإجزاء
شرح القرافي: المسألة الثالثة
(تنبيه) قال المصنف: المخالف أبو هاشم وأتباعه
(تنبيه) زاد التبريزي، فقال: في تفسير الإجزاء سقوط القضاء
المسألة الرابعة قال الرازي: الإخلال بالمأمور به، هل يوجب فعل القضاء أم لا؟
شرح القرافي: هاهنا قاعدتان، هما سر البحث في هذه المسألة
(تنبيه) القول بالفعل - هاهنا - بعد ذلك أيسر وأوجه من القضاء اذا عين للفعل زمانا
(سؤال) قال النقشواني: اختياره في هذه المسألة يناقضه اختياره قبل هذا
(سؤال) قال التبريزي على لسان الخصم: إن الزمان في العبادة كالأجل في الدين
المسألة الخامسة في أن الأمر بالأمر بالشيء لا يكون أمرا به
شرح القرافي: قلت: هذا هو الحق؛ لأن الأمر إنما اقتضى الإيجاب على الأول
المسألة السادسة الأمر بالماهية لا يقتضي الأمر بشيء من جزئياتها
شرح القرافي: قلت: هذا فرد من قاعدة، وهي أن الدال على الأعم غير دال على الأخص
النظر الرابع في المأمور وفيه مسائل
المسألة الأولى: قال أصحابنا: المعدوم يجوز أن يكون مأمورا
شرح القرافي: قوله: " أمر الرسول عليه السلام إخبار عن أن الله تعالى يأمر كل واحد منا عند وجوده؛ لا أنه مأمور حالة عدمه "
(تنبيه) ما الفرق بين هذه المسألة وبين قولنا: لا حكم للأشياء قبل ورود الشرع؟
(تنبيه) زاد سراج الدين فقال: لقائل أن يقول: المشترك إذا لم ينفك عن أحد القيود لزم من حدوثها حدوثه
المسألة الثانية تكليف الغافل غير جائز للنص والمعقول
المسألة الثانية تكليف الغافل غير جائز
(سؤال) قال النقشواني: في تكليف الغافل أقرب من تكليف المعدوم، فكيف جوزتم تكليف المعدوم، ومنعتم تكليف الغافل؟
(تنبيه) زاد التبريزي فقال: الدهري مكلف بالإيمان، وهو لا يعرف التكليف، فكيف يفهم التكليف؟
المسألة الثالثة قال الرازي: في أن المأمور يجب أن يقصد إيقاع المأمور به على سبيل الطاعة
شرح القرافي: الشريعة ثلاثة أقسام
(قاعدة) التصرفات ثلاثة أقسام
المسألة الرابعة في أن المكره على الفعل، هل يجوز أن يؤمر به ويتركه؟
شرح القرافي: قلت: جمهور الناس على أن الإكراه لا يبيح المحرمات
(تنبيه) المكره له حالتان
(تنبيه) زاد التبريزي فقال: تكليف المكره على وفق الإرادة وعلى خلافها جائز
المسألة الخامسة قال الرازي: ذهب اصحابنا إلى أن المأمور: إنما يصير مأمورا حال زمان الفعل، وقبل ذلك، فلا أمر
شرح القرافي: المسألة الخامسة إنما يصير المأمور مأمورا في حالة زمان الفعل
(تنبيه) زاد سراج الدين فقال: في نكتة الإمام على المعتزلة لا امتناع في تناول الأمر زمن الإمكان
المسألة السادسة: المأمور به، إذا كان مشروطا بشرط
شرح القرافي: " الأمر لا يحسن إلا لمصلحة "
(مسألة) قال القاضي عبد الوهاب المالكي في كتاب (الملخص): يجوز تقديم الأمر على زمن المأمور
(مسألة) حكى الشيخ العالمي الحنفي وغيره في تصانيفهم: الخلاف بين الأصوليين في إمكان التفاوت في الوجوب
(مسألة) قال ابن برهان في كتاب (الأوسط) في أصول الفقه له: اختلف الأصوليون: هل يتناول الأمر المأمور [به] على وجه الكراهة أم لا؟
القسم الثالث في النواهي وفيه مسائل
المسألة الأولى: ظاهر النهي التحريم
شرح القرافي: القسم الثاني: في النواهي
(فائدة) قال الإمام في (البرهان): النهي يرد لسبعة محامل
المسألة الثانية المشهور: أن النهي يفيد التكرار
شرح القرافي: المسألة الثانية النهي للتكرار
(سؤال) قال النقشواني: اختياره - هاهنا - يناقضه ما قرره أن الأمر لا يفيد التكرار
(سؤال) قال النقشواني: غذا سلم له أن الصيغة حقيقة في القدر المشترك نفيا للاشتراك والمجاز يلزمه أيضا على تقدير مذهبه الاشتراك والمجاز
(سؤال) قال النقشواني: لو كان النهي لمطلق الترك - كما قال - لما نهى عن شيء ألبتة
(فائدة) نقل سيف الدين النهي ليس للتكرار عن بعضهم
المسألة الثالثة: الشيء الواحد لا يجوز أن يكون مأمورا به منهيا عنه معا
(تنبيه) الصلاة في الدار المغصوبة
شرح القرافي: قوله: " الصلاة في الدار المغصوبة صلاة، والصلاة مامور بها، فالصلاة في الدار المغصوبة مأمور بها "
(تنبيه) زاد سراج الدين فقال: لقائل أن يقول: لا نزاع في أن الفعل المعين غذا أمر به بعينه لا ينهى عنه
(فائدة) قال سيف الدين: اتفق العقلاء على استحالة الجمع بين الحظر والوجوب في فعل واحد من جهة واحدة لا على جواز تكليف ما لا يطاق
(فائدة) قال سيف الدين: المحرم بوصفه يضاد الواجب بأصله
المسألة الرابعة قال الرازي: ذهب أكثر الفقهاء غلى أن النهي لا يفيد الفساد
شرح القرافي: المسألة الرابعة النهي يقتضي الفساد
(تنبيه)
(تنبيه) ترتب الأحكام على الأفعال المحرمة، وجعلها أسبابا يستدل العلماء على أن النهي قد لا يستلزم الفساد
(سؤال) قال النقشواني: قوله في أول هذه المسألة: " لم يأت بالمأمور به، فوجب أن يبقى على العهدة " يناقض ما قرره في الصلاة في الدار المغصوبة
(سؤال) إذا كانت الصحة ترتب الأحكام الشرعية والفساد عدم ترتبها فقبل الشرع لا يكون النهي دال ... إلخ
(فائدة) قال سيف الدين: جماهير الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية على ان النهي يقتضي الفساد في العقود
(تنبيه) زاد التبريزي فقال: الظاهر أنه يدل على الفساد بعرف شرعي
(فائدة) قال الغزالي في (المستصفى): المنهي عنه ثلاثة أقسام
(فائدة) قال المصنف في (المعالم): أجمعوا على أن النهي لا يفيد الملك في جميع الصور
المسألة الخامسة النهي هل يدل على الصحة
شرح القرافي
المسألة السادسة: المطلوب بالنهي عندنا فعل ضد المنهي عنه
شرح القرافي: إذا قلنا: النهي عن الشيء امر بضده التزاما تعذر الجمع بينه وبين قولنا: متعلق النهي فعل ضد المنهي عنه
(قاعدة) اللغات ما وضع فيها الطلب إلا للمقدور دون المعجوز عنه
(فائدة) ما الفرق بين هذه المسألة وبين قولهم: النهي عن الشيء أمر بضده
(تنبيه) زاد التبريزي فقال: اختار الغزالي ما قاله أبو هاشم
المسألة السابعة النهي عن الأشياء
شرح القرافي
(فائدة) قال ابن برهان: إذا نهي عن إحدى الحالتين لا يفعل هذا أو هذا عندنا لا يجب عليه ترك الحالتين جميعا
الكلام في العموم والخصوص
القسم الأول: في العموم وهو مرتب على شطرين
الشطر الأول: في ألفاظ العموم
شرح القرافي: أقدم قبل الخوض فيه مباحث
البحث الأول: أن العموم من عوارض المعاني، ومن عوارض الألفاظ
(البحث الثاني) أن إطلاقات الأصوليين اختلفت، فمنهم: من يقول: للمعاني والألفاظ خاص وعام
(البحث الثالث) في صيغ العموم، وهي نيف وعشرون صيغة
(البحث الرابع في تحفيق موضوع صيغ العموم)
(البحث الخامس) اتفقت النحاة على أن أربع صيغ من جموع التكسير
(البحث السادس) في أن مدلول العموم كلية لا كل ولا كلي
(سؤال) دلالة العموم على كل فرد من أفراده؛ نحو: زيد مثلا من المشركين
(فائدة) إذا علمت أن صيغ العموم مدلولها كلية لا كلي، فافهم ذلك أيضا في الضمائر بأسرها
(البحث السابع) إذا تقرر أن مدلول العمومات كلية لا كل، فاعلم أن هذا عموم باعتبار أفراد المشترك من ذلك العموم فقط
(البحث الثامن) في ان إطلاق العلماء العموم بالاشتراك على معنيين
الكلام في العموم والخصوص وهور مرتب على أقسام
القسم الأول: في العموم، وهو مرتب على شطرين
الشطر الأول: في ألفاظ العموم، وفيه مسائل
المسألة الأولى: في العام
شرح القرافي: قوله: " هو: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له؛ بحسب وضع واحد
(سؤال) اللفظ مصدر يصدق على القليل والكثير من جنسه
(سؤال) قال سيف الدين: الشيء يكون للموجود خاصة، والعموم يكون في المعدوم والمستحيل
(سؤال) يشكل عليه بمجموع الكثرة
(سؤال) قوله: " احترزنا عن الألفاظ المركبة ": يخرج المعرف بـ (اللام)
المسألة الثانية المفيد للعموم
شرح القرافي: قوله: " ما يتناول العالمين وغيرهم وهو لفظ (أي) في الاستفهام والمجازاة "
(فائدة) قال القاضي عبد الوهاب في (الملخص): (أي) تفارق صيغ العموم
(سؤال)
(سؤال) قد وردت (من) في غير العالمين، والأصل في الاستعمال الحقيقة، فتكون حقيقة في (غير) العالمين
(سؤال) لم يذكر هاهنا الشرط، والاستفهام، كما ذكر في غيره
(قاعدة) القياس بما فهمه العقل من التعليل
المسألة الثالثة في الفرق بين المطلق والعام
شرح القرافي: قوله: " المغاير قد يكون لازما، أو مفارقا، سلبا، او إيجابا "
(تنبيه) زاد تاج الدين، فقال: " اللفظ الدال على الماهية من حيث هي هي: (هو) المطلق
المسألة الرابعة في أن (كل) و (جميع) و (أي) و (من) و (ما) في المجازة والاستفهام
شرح القرافي: قد تقدم ما في اشتراط الشرط والاستفهام من الفائدة
(فائدة) قوله: (وهلم جرا) انتصب (جرا) على المصدر بفعل مضمر
(فائده) اشترك " من عندك؟ " و " كل الناس عندك " في العموم
(سؤال) من شرط الواجب: أن يكون مطابقا، مساويا للمسئول عنه
(فائدة) المستفهم عنه في قولنا: " من عندك؟ ": تصديق في نفسه بالضرورة
الفصل الثاني في أن صيغة (من) و (ما) في المجازة للعموم
شرح القرافي: قد تقدم، ما سبب الاحتراز بقيد المجازاة
(فائدة) الزبعري بكسر الزاي المنقوطة والباء المنقوطة من تحتها؛ فهما لغتان
الفصل الثالث في أن صيغة (الكل) و (الجميع) تفيدان الاستغراق
(سؤال) قال سراج الدين: " يكفي في التناقض بينهما دلالتهما على شيء واحد "
(تنبيه) مقتضى ما قاله الزمخشري والروياني وغيرهما أن لفظة (من) تكون من صيغ العموم
(فائدة) اختلف الناس في النكرة في سياق النفي
(تنبيه) عبر سراج الدين؛ فقال: إن كانت أمرا، أفادت عند الأكثرين الخروج عن العهدة بكل واحد
الفصل الرابع في أن النكرة في سياق النفي
(تنبيه) النكرة في الإثبات، إذا كانت خبرا، لا تقتضي العموم
الفصل الخامس في شبه منكري العموم
شرح القرافي: قوله: " لو كان العلم بأن الصيغة للعموم ضروريا، لزم اشتراك العقلاء فيه "
شرح القرافي: قال الغزالي في (المستصفى): قال الجمهور: لا فرق بين " اضربوا الرجال، واضربوا رجالا
(سؤال) الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي
(سؤال) اللام تقتضي استغراق ما دخلت عليه، فإن دخلت على الإنسان، عمت أفراده